responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 168

و لأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف. و يحتمل الاختصاص بالمقصورة:

لقول العسكري عليه السلام: يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاثين مرة لتمام الصلاة [1]. و المراد بالوجوب شدة الاستحباب.

و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل، استحب له قضاء النافلة و لو في السفر، لحصول السبب و هو الوقت.

المطلب الرابع (في الشرائط)

و هي خمسة: الأول قصد المسافة. الثاني الضرب في الأرض. الثالث استمرار القصد. الرابع عدم زيادة السفر على الحضر. الخامس: إباحة السفر.

البحث الأول (قصد المسافة)

قصد المسافة شرط في القصر، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه و هو راكب التعاسيف و إن طال سفره- لا يجوز له القصر. بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم، لأن مطلق السفر غير كاف، بل لا بد من طوله، و هذا لا يدري أن سفره طويل أو لا.

و لو استقبلته برية و اضطر إلى قطعها، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه أياما، فهو منشئ للسفر من حينئذ. و كذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع أين لقيه.

و المسافة شرط في القصر، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا، لقوله عليه‌


[1] وسائل الشيعة 5- 542 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست