نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 168
و لأنها تقع بدلا عن الركعات في شدة الخوف. و يحتمل الاختصاص
بالمقصورة:
لقول
العسكري عليه السلام: يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: «سبحان
اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر»
ثلاثين مرة لتمام الصلاة[1]. و المراد بالوجوب شدة الاستحباب.
و لو سافر
بعد الزوال قبل التنفل، استحب له قضاء النافلة و لو في السفر، لحصول السبب و هو
الوقت.
المطلب الرابع (في الشرائط)
و هي خمسة:
الأول قصد المسافة. الثاني الضرب في الأرض. الثالث استمرار القصد. الرابع عدم
زيادة السفر على الحضر. الخامس: إباحة السفر.
البحث الأول (قصد المسافة)
قصد المسافة
شرط في القصر، فالهائم الذي لا يدري أين يتوجه و هو راكب التعاسيف و إن طال سفره-
لا يجوز له القصر. بل لا بد من ربط القصد بمقصد معلوم، لأن مطلق السفر غير كاف، بل
لا بد من طوله، و هذا لا يدري أن سفره طويل أو لا.
و لو
استقبلته برية و اضطر إلى قطعها، أو ربط قصده بمقصد معلوم بعد ما هام على وجهه
أياما، فهو منشئ للسفر من حينئذ. و كذا طالب الآبق إذا قصد الرجوع أين لقيه.
و المسافة
شرط في القصر، فلا يجوز في قليل السفر إجماعا، لقوله عليه