responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 112

صلاة الرجل مع الواحد أفضل من صلاته وحده [1].

و لا يحسن أن يقال: الإتيان بالواجب أفضل من تركه. و ليست أيضا فرض كفاية، لأنها خصلة مشروعة في الصلاة لا تبطل الصلاة بتركها، فلا تكون مفروضة، كسائر السنن المشروعة في الصلاة، و لأصالة البراءة، فلو امتنع أهل بلدة من إقامتها، لم يقاتلوا عليه، لكن يستحب حثهم عليها و ترغيبهم فيها، و يحتمل قتالهم عليها كالأذان، لأنها من شعائر الإسلام و أعلامه.

و كما تستحب للرجال كذا تستحب للنساء، لكن في حق الرجال آكد، و ليست مكروهة لهن، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها [2]، و إذا صلين جماعة وقفت الإمامة وسطهن، و جماعتهن في البيوت أفضل.

و يجوز للعجائز حضور المساجد لأمن الافتتان، لأنه عليه السلام نهى النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزا في منقلها و المنقل الخف. و إمامة الرجال لهن أولى من إمامة النساء.

و لو صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده، أدرك فضيلة الجماعة، لكنها في المساجد أفضل، لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة [3].

و كلما كثرت الجماعة فيه من المساجد، كان الفضل فيه أكثر، فلو كان بالقرب منه مسجد قليل الجمع و بالبعد كثير الجمع، فالأفضل قصد الأبعد، إلا أن تتعطل الجماعة في القريب بعدوله عنه، إما لكونه إماما، أو لأن الناس يحضرون بحضوره، فيكون في القريب أفضل، أو أن يكون إمام البعيد لا يرتضى به.


[1] وسائل الشيعة 5- 374 ح 14.

[2] سنن أبي داود 1- 161.

[3] صحيح مسلم 1- 540 الرقم 781.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست