responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113

و إذا رأى رجلا يصلي وحده، استحب أن يصلي معه، لأن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله رأى رجلا يصلي وحده فقال: أ لا رجل يتصدق على هذا يصلي معه [1]، فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.

و يستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة، و لا يسرع إلا أن يخاف فوتها، فيستحب محافظة على إدراك فضيلة الجماعة.

و يكره ترك الجماعة، إلا لعذر إما عام، كالمطر ليلا و نهارا، لقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال [2]، أو الريح العاصفة ليلا و نهارا، لأنه عليه السلام كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة و الليلة ذات الريح ألا صلوا في رحالكم [3]، و إما خاص كالمرض، قيل: يا رسول اللّٰه ما العذر؟ حيث قال عليه السلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فقال: خوف أو مرض.

و لا يشترط أن يبلغ مبلغا يجوز العقود في الفريضة معه، لكن المعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة الماشي في المطر، و كالمتمرض و كالخوف على نفسه، أو ماله، أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان يظلمه، أو يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه إن رآه و هو معسر لا يجد وفاء.

و لا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور و توفية ذلك الحق.

أو أن يكون عليه قصاص و لو ظفر به المستحق قتله، و كان يرجو العفو مجانا أو على مال، و كذا حد القذف.

أو أن يدافعه الأخبثين أو الريح، فإن الصلاة مكروهة حينئذ،


[1] سنن أبي داود 1- 157.

[2] سنن ابن ماجة 1- 302.

[3] نفس المصدر، جامع الأصول 6- 372.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست