نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 113
و إذا رأى رجلا يصلي وحده، استحب أن يصلي معه، لأن رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله رأى رجلا يصلي وحده فقال: أ لا رجل يتصدق على هذا
يصلي معه[1]،
فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.
و يستحب أن
يمشي على عادته إلى الجماعة، و لا يسرع إلا أن يخاف فوتها، فيستحب محافظة على
إدراك فضيلة الجماعة.
و يكره ترك
الجماعة، إلا لعذر إما عام، كالمطر ليلا و نهارا، لقوله عليه السلام: إذا ابتلت
النعال فالصلاة في الرحال[2]، أو الريح العاصفة
ليلا و نهارا، لأنه عليه السلام كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة و الليلة ذات
الريح ألا صلوا في رحالكم[3]، و إما خاص كالمرض،
قيل: يا رسول اللّٰه ما العذر؟ حيث قال عليه السلام: من سمع النداء فلم يأته
فلا صلاة له إلا من عذر، فقال: خوف أو مرض.
و لا يشترط
أن يبلغ مبلغا يجوز العقود في الفريضة معه، لكن المعتبر أن يلحقه مشقة كمشقة
الماشي في المطر، و كالمتمرض و كالخوف على نفسه، أو ماله، أو على من يلزمه الذب
عنه من سلطان يظلمه، أو يخاف من غريم يلازمه أو يحبسه إن رآه و هو معسر لا يجد
وفاء.
و لا عبرة
بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه الحضور و توفية ذلك الحق.
أو أن يكون
عليه قصاص و لو ظفر به المستحق قتله، و كان يرجو العفو مجانا أو على مال، و كذا حد
القذف.
أو أن
يدافعه الأخبثين أو الريح، فإن الصلاة مكروهة حينئذ،