responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44

و لو مسح بخرقة مبلولة، فإن كانت الأصابع مشدودة، فالأقرب عدم الإجزاء، لأن ماء الوضوء هو المتصل بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة الجرح و شبهه فمسح به، فالأقرب الجواز لو كانت اليد الأخرى كذلك، و لو كانت سليمة، فإشكال.

و لو كان رأسه مبتلا أو رجلاه، ففي جواز المسح عليه إشكال.

و المسح على الأذنين و العنق بدعة، لعدم المشروعية، و قول الباقر عليه السلام: عن الأذنين ليس عليهما غسل و لا مسح [1].

و لا تكرار في مسح الرأس و لا الرجلين، للامتثال بالمرة، و عدم دليل الزيادة، و لأنه عليه السلام مسح مرة في البيان، و قال الصادق عليه السلام:

مسح الرأس واحدة [2].

المطلب الخامس (مسح الرجلين)

و هو واجب بالنص [3]، و لا يجزي الغسل عند علمائنا أجمع، لقراءة الجر [4]، و لا يعارضها قراءة النصب للعطف على الموضع، لعدم ورود الجر بالمجاورة في القرآن، و لا مع العطف، و لقبح الانتقال من الجملة قبل الإكمال، خصوصا مع اشتباه الحال، و وصف علي ع و الباقر ع و ابن عباس وضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و مسح على قدميه و نعليه [5].

و يجب المسح على بشرة ظهر قدم الرجلين. و حدها من رءوس الأصابع إلى الكعبين، و هما مجمع الساق و القدم للخبر [6].


[1] وسائل الشيعة: 1- 285 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 1- 292 ح 7.

[3] وسائل الشيعة: 1- 294.

[4] في قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ.

[5] وسائل الشيعة: 1- 295 ح 5.

[6] وسائل الشيعة: 1- 275 ح 9.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست