نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
و لا يجوز المسح على الجبهة، و لا على خضاب، أو طين ساترين. و لو كان
على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها و مسح، أجزأه، لحصول الامتثال.
و يجب أن
يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة،
لوصف الباقر عليه السلام لوضوء رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إلى
أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء[2].
و يجوز
المسح مقبلا و مدبرا على الأصح، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس أن يمسح الوضوء
مقبلا و مدبرا[3].
و يستحب أن
يكون بثلاث أصابع، و لا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، و لقول الباقر عليه
السلام: فإذا مسح بشيء من رأسه، أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف
الأصابع فقد أجزأه[4].
و يستحب
للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة و المغرب للرواية[5].
و لو ذكر
أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة
في محل الفرض، و أشفار عينيه و حاجبيه و مسح. و لو لم يبق أعاد، و كذا في مسح
الرجلين.
و لو أتى
بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة
على اليد و غيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة و إن لم يؤثر، و لا
يستأنف و لا يتمم.
و هل يشترط
حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.
[1]
الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته.[2]
وسائل الشيعة: 1- 274 ح 6.