نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 430
لا تستحب حكايته. و الأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله
و إن استحب إعادته بعده.
و كذا لا
تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع.
و كذا أذان المرأة.
و يستحب
حكاية أذان من أخذ عليه أجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر، لعدم العبرة
به.
التاسع:
يستحب لمن سمع المؤذن يقول «أشهد أن لا إله إلا اللّٰه» أن يقول: «و أنا
أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، رضيت
باللّٰه ربا، و بالإسلام دينا، و بمحمد رسولا، و بالأئمة الطاهرين أئمة» و
يصلي على النبي و آله عليهم السلام، و يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة
القائمة أعط محمدا الوسيلة و الفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته، و
ارزقني شفاعته يوم القيامة».
و قال
الصادق عليه السلام: من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك و
إدبار ليلك و حضور صلواتك و أصوات دعائك أن تتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. و
قال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا[1].
العاشر: لو
نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه، تحصيلا لكمال السنة، و لقول الصادق عليه السلام:
إذا نقص المؤذن الأذان و أنت تريد أن تصلي، بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه[2].
الحادي عشر:
ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا، و لا يقول:
استووا يرحمكم اللّٰه لعدم دليله.
الثاني عشر:
لو أحدث في الصلاة أعادها دون الإقامة، إذ الطهارة ليست شرطا فيها، فلا توجب
إعادتها فقدانها. أما لو تكلم أعاد الإقامة