نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 429
و الأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان و أكثر مع حصول الكفاية بواحد، إلا
أن يؤدي إلى التشويش.
السابع: وقت
الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. و وقت الإقامة منوط
بنظر الإمام، يقيم المؤذن عند إشارته، لقوله عليه السلام: المؤذن أملك بالأذان و
الإمام أملك بالإقامة[1]. و لأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على
الاتصال، و الصلاة إلى الإمام، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها.
الثامن:
يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقوله عليه السلام: إذا سمعتم النداء فقولوا
مثل ما يقول المؤذن[2]. و قول الباقر عليه السلام: و لو سمعت
المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّٰه عز و جل و قل كما يقول[3] المؤذن.
قال الصدوق:
روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه[4].
و لو كان
يقرأ القرآن قطعه و حكاه للعموم، و لأن القراءة لا تفوت و القول مع المؤذن يفوت.
و لو كان
مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان و اشتغل بصلاته، لأنها أهم، و لو حكاه جاز، إلا
أنه لا يقول «حي على الصلاة» و لا «حي على الفلاح» و لا «حي على خير العمل» لأنه
دعاء و ليس بتحميد و لا تكبير، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة، فإن قال بدلا من
ذلك «لا حول و لا قوة إلا باللّٰه» لم تبطل صلاته.
و إنما
تستحب حكاية الأذان المستحب، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة