responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429

و الأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان و أكثر مع حصول الكفاية بواحد، إلا أن يؤدي إلى التشويش.

السابع: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. و وقت الإقامة منوط بنظر الإمام، يقيم المؤذن عند إشارته، لقوله عليه السلام: المؤذن أملك بالأذان و الإمام أملك بالإقامة [1]. و لأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال، و الصلاة إلى الإمام، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها.

الثامن: يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقوله عليه السلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن [2]. و قول الباقر عليه السلام: و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّٰه عز و جل و قل كما يقول [3] المؤذن.

قال الصدوق: روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه [4].

و لو كان يقرأ القرآن قطعه و حكاه للعموم، و لأن القراءة لا تفوت و القول مع المؤذن يفوت.

و لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان و اشتغل بصلاته، لأنها أهم، و لو حكاه جاز، إلا أنه لا يقول «حي على الصلاة» و لا «حي على الفلاح» و لا «حي على خير العمل» لأنه دعاء و ليس بتحميد و لا تكبير، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة، فإن قال بدلا من ذلك «لا حول و لا قوة إلا باللّٰه» لم تبطل صلاته.

و إنما تستحب حكاية الأذان المستحب، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة‌


[1] سنن الترمذي 1- 392.

[2] وسائل الشيعة: 1- 221 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 4- 671 ح 2.

[4] من لا يحضره الفقيه 1- 189 ح 42.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست