نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 353
و قال الصادق عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب و
لا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة[1].
و عن الباقر
عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لجبرئيل: يا
جبرئيل أي البقاع أحب إلى اللّٰه تعالى؟ قال: المساجد، و أحب أهلها أولهم
دخولا و آخرهم خروجا منها[2].
و هذا الحكم
مختص بالرجال دون النساء، لأنهن أمرن بالاستتار. و قال الصادق عليه السلام: خير
مساجد نسائكم البيوت[3].
و أفضل المساجد
المسجد الحرام، لقول الباقر عليه السلام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف
صلاة في غيره من المساجد[4].
و عن النبي
صلى اللّٰه عليه و آله: صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من المساجد
إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة[5].
و قال
الصادق عليه السلام: مكة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه
السلام، الصلاة فيها مائة ألف صلاة، و الدرهم فيها بمائة ألف درهم. و المدينة حرم
اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بعشرة
آلاف صلاة، و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. و الكوفة حرم اللّٰه و حرم رسوله
و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بألف صلاة و سكت عن الدرهم[6].
و عن علي
عليه السلام: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، و صلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، و
صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة،