responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353

و قال الصادق عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجله على رطب و لا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة [1].

و عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله لجبرئيل: يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى اللّٰه تعالى؟ قال: المساجد، و أحب أهلها أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها [2].

و هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء، لأنهن أمرن بالاستتار. و قال الصادق عليه السلام: خير مساجد نسائكم البيوت [3].

و أفضل المساجد المسجد الحرام، لقول الباقر عليه السلام: صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد [4].

و عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله: صلاة في مسجدي تعدل عشرة آلاف في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة [5].

و قال الصادق عليه السلام: مكة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها مائة ألف صلاة، و الدرهم فيها بمائة ألف درهم. و المدينة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بعشرة آلاف صلاة، و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم. و الكوفة حرم اللّٰه و حرم رسوله و حرم علي بن أبي طالب عليه السلام، الصلاة فيها بألف صلاة و سكت عن الدرهم [6].

و عن علي عليه السلام: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، و صلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة، و صلاة في مسجد القبيلة خمس و عشرون صلاة،


[1] وسائل الشيعة 3- 483 ح 1 ب 4.

[2] وسائل الشيعة 3- 554 ح 2.

[3] وسائل الشيعة 3- 510 ح 2 و 4.

[4] وسائل الشيعة 3- 536 ح 4.

[5] وسائل الشيعة 3- 536 ح 5.

[6] وسائل الشيعة 3- 524 ح 12.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست