responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352

و قال الصادق عليه السلام بنى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله مسجده، فاشتد الحر عليهم، فقالوا: يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى قبض صلى اللّٰه عليه و آله [1].

و يكره اتخاذ المحاريب فيها، لأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، و يقول: كأنها مذابح اليهود [2].

و يستحب وضع الميضاة على أبوابها في الخارج لا داخلها، لئلا يتأذى برائحتها، و لقوله عليه السلام: و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم [3].

و ينبغي وضع المنارة على حائطها لا في وسطها، لما فيه من التوسعة و عدم الحجاب. و لا ترفع عليه، لأن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد [4]. و لما فيه من الشرف على عورات الجيران.

و يستحب الإتيان إلى المساجد، إذ المقصد الأقصى بعمارتها إيقاع العبادة فيها، و اجتماع الناس في الصلوات.

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في اللّٰه، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدله على الهدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء [5].


[1] وسائل الشيعة 3- 487 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 3- 510 ح 1 ب 31.

[3] وسائل الشيعة 3- 505 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 3- 505 ح 2.

[5] وسائل الشيعة 3- 480 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست