نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352
و قال الصادق عليه السلام بنى رسول اللّٰه صلى اللّٰه
عليه و آله مسجده، فاشتد الحر عليهم، فقالوا: يا رسول اللّٰه لو أمرت
بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه
العوارض و الخصف و الإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر، فجعل المسجد يكف عليهم،
فقالوا: يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول اللّٰه
صلى اللّٰه عليه و آله: لا عريش كعريش موسى عليه السلام، فلم يزل كذلك حتى
قبض صلى اللّٰه عليه و آله[1].
و يكره
اتخاذ المحاريب فيها، لأن عليا عليه السلام كان يكسر المحاريب إذا رآها في
المساجد، و يقول: كأنها مذابح اليهود[2].
و يستحب وضع
الميضاة على أبوابها في الخارج لا داخلها، لئلا يتأذى برائحتها، و لقوله عليه
السلام: و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم[3].
و ينبغي وضع
المنارة على حائطها لا في وسطها، لما فيه من التوسعة و عدم الحجاب. و لا ترفع
عليه، لأن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع
المنارة إلا مع سطح المسجد[4]. و لما فيه من
الشرف على عورات الجيران.
و يستحب
الإتيان إلى المساجد، إذ المقصد الأقصى بعمارتها إيقاع العبادة فيها، و اجتماع
الناس في الصلوات.
و قال أمير
المؤمنين عليه السلام: من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في
اللّٰه، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدله على الهدى، أو
رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء[5].