نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو مسافر يصده سيره. و قضاؤها لهما أفضل، و
قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل، و كذا قضاء نوافل النهار بالليل للمبادرة.
الثامن: لو
طلع الفجر و قد صلى من نوافل الليل أربعا، أتمها و زاحم بها الفريضة، لقول الصادق
عليه السلام: إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة، طلع
أو لم يطلع[1].
و لو صلى من
نوافل الظهرين ركعة ثم خرج الوقت، أتمها و زاحم بها الفريضتين، لقول الصادق عليه
السلام: فإن مضى قدمان قبل أن تصلي ركعة بدأ بالأولى[2].
و لو خرج
وقت المغرب قبل إكمال نافلتها، صلى العشاء و قضاها بعدها.
و لو نسي
ركعتين من صلاة الليل و ذكرهما بعد الوتر، قضاهما و أعاد الوتر.
التاسع: وقت
الوتر بعد صلاة الليل، لقوله عليه السلام: الوتر ركعة من آخر الليل[3]. و يجوز
تقديمه على الانتصاف، و لو من أول الليل لمن تقدم صلاة الليل، و قضاؤه أفضل، و آخر
الوتر طلوع الفجر.
العاشر:
صلاة الصبح من صلوات النهار، لأن أوله طلوع الفجر الثاني. و الصلاة الوسطى صلاة
الظهر، لقول الباقر عليه السلام: و الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر[4]. و لأنها
وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و العصر، و قيل: العصر، لقول علي عليه السلام لما
كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب و العشاء، فقال النبي صلى اللّٰه
عليه و آله: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللّٰه قلوبهم و أجوافهم نارا[5].