responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330

لشاب تمنعه رطوبة رأسه، أو مسافر يصده سيره. و قضاؤها لهما أفضل، و قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل، و كذا قضاء نوافل النهار بالليل للمبادرة.

الثامن: لو طلع الفجر و قد صلى من نوافل الليل أربعا، أتمها و زاحم بها الفريضة، لقول الصادق عليه السلام: إذا صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع [1].

و لو صلى من نوافل الظهرين ركعة ثم خرج الوقت، أتمها و زاحم بها الفريضتين، لقول الصادق عليه السلام: فإن مضى قدمان قبل أن تصلي ركعة بدأ بالأولى [2].

و لو خرج وقت المغرب قبل إكمال نافلتها، صلى العشاء و قضاها بعدها.

و لو نسي ركعتين من صلاة الليل و ذكرهما بعد الوتر، قضاهما و أعاد الوتر.

التاسع: وقت الوتر بعد صلاة الليل، لقوله عليه السلام: الوتر ركعة من آخر الليل [3]. و يجوز تقديمه على الانتصاف، و لو من أول الليل لمن تقدم صلاة الليل، و قضاؤه أفضل، و آخر الوتر طلوع الفجر.

العاشر: صلاة الصبح من صلوات النهار، لأن أوله طلوع الفجر الثاني. و الصلاة الوسطى صلاة الظهر، لقول الباقر عليه السلام: و الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر [4]. و لأنها وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و العصر، و قيل: العصر، لقول علي عليه السلام لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب و العشاء، فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللّٰه قلوبهم و أجوافهم نارا [5].


[1] وسائل الشيعة 3- 189 ح 1 ب 47.

[2] وسائل الشيعة 3- 109 ح 31 ما يدل على ذلك.

[3] جامع الأصول 7- 32.

[4] وسائل الشيعة 3- 14.

[5] صحيح مسلم كتاب المساجد و مواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ص 437.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست