responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

الحادي عشر: قال الشيخ (رحمه اللّٰه): يكره تسمية العشاء بالعتمة [1]. لما روي عنه عليه السلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل، فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل، و يسمون الحلبة العتمة [2]. قال: و يكره تسمية الصبح بالفجر، بل تسمى بما سماه اللّٰه «فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ» [3].

الثاني عشر: لو ظن تضيق الوقت، عصى بالتأخير إن استمر الظن، فإن انكشف بطلانه فلا إثم. و لو ظن الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنه كان الأداء باقيا.

و لو صلى عند الاشتباه من غير ظن، لم يصح، و إن وقعت في الوقت.

و لو تمكن من اليقين احتمل وجوبه، ليحصل يقين البراءة. و عدمه لعدم قدرته على اليقين حالة الاشتباه.

الثالث عشر: قد بينا أن من أدرك ركعة من آخر الوقت، وجب عليه تلك الصلاة، و الأقرب أنها أداء بأجمعها اعتبارا بأول الصلاة، و لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح [4]. و يحتمل كون الكل قضاء اعتبارا بالآخر، فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل، و لأن الأجزاء بإزاء الأفعال، و كون الواقع في الوقت أداء و الخارج قضاء، كما لو أوقع الجميع في الوقت أو خارجه.

و لو غاب الجدار و خفي الأذان و قد بقي مقدار ركعة، فإن قلنا الجميع أو البعض قضاء أتم، و إلا قصر إن اعتبرنا حالة الأداء.

و لا يجوز تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت، سواء قلنا إنها مقضية أو بعضها، أو أنها مؤداة.


[1] المبسوط 1- 75.

[2] جامع الأصول 7- 171.

[3] المبسوط 1- 75، و الآية سورة الروم: 17.

[4] جامع الأصول 7- 162.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست