نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 331
الحادي عشر: قال الشيخ (رحمه اللّٰه): يكره تسمية العشاء
بالعتمة[1].
لما روي عنه عليه السلام: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم
يعتمون بالإبل، فإنهم كانوا يؤخرون الحلب إلى أن يعتم الليل، و يسمون الحلبة
العتمة[2]. قال: و يكره تسمية الصبح
بالفجر، بل تسمى بما سماه اللّٰه
«فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ»[3].
الثاني عشر:
لو ظن تضيق الوقت، عصى بالتأخير إن استمر الظن، فإن انكشف بطلانه فلا إثم. و لو ظن
الخروج صارت قضاء، فإن كذب ظنه كان الأداء باقيا.
و لو صلى
عند الاشتباه من غير ظن، لم يصح، و إن وقعت في الوقت.
و لو تمكن
من اليقين احتمل وجوبه، ليحصل يقين البراءة. و عدمه لعدم قدرته على اليقين حالة
الاشتباه.
الثالث عشر:
قد بينا أن من أدرك ركعة من آخر الوقت، وجب عليه تلك الصلاة، و الأقرب أنها أداء
بأجمعها اعتبارا بأول الصلاة، و لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح[4]. و يحتمل كون الكل
قضاء اعتبارا بالآخر، فإنه وقت سقوط الفرض بما فعل، و لأن الأجزاء بإزاء الأفعال،
و كون الواقع في الوقت أداء و الخارج قضاء، كما لو أوقع الجميع في الوقت أو خارجه.
و لو غاب
الجدار و خفي الأذان و قد بقي مقدار ركعة، فإن قلنا الجميع أو البعض قضاء أتم، و
إلا قصر إن اعتبرنا حالة الأداء.
و لا يجوز
تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضه عن الوقت، سواء قلنا إنها مقضية أو بعضها، أو أنها
مؤداة.