responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

أبدا و المطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيما بينها زوجين تحرم على المطلق أبدا و التي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا و إذا قذف زوجته و هي صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا و إذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد على أم الصبي و لا على بنته و لا على أخته و حرمن عليه أبدا و إذا زنى الرجل بعمته أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا و إليه ذهب السيد المرتضى في الانتصار و الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر و الخبر روي في الخالة و لم يتعرض فيه بالعمة[1] و هو مع ذلك ضعيف رواه علي بن الحسن الطاطري و هو واقفي شديد العناد[2] و المعتمد في هذه المسألة الإجماع و إلا فالأصل الإباحة. و قد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز له بعد ذلك العقد على أمها و لا على بنتها أبدا جاءت به في التهذيب أحاديث صحيحة الإسناد[3] و إليه ذهب الشيخ في النهاية و الاستبصار و مسائل الخلاف و صاحب الوسيلة و ذهب السيد المرتضى و شيخنا المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في التبيان و سلار في الرسالة إلى أنها لا تحرم. و ألحقوا أيضا أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز لأبيه و لا لابنه العقد عليها و لا وطئها بملك اليمين بعد ذلك أبدا و به قال الشيخ في النهاية


[1] المصدر السابق 7/ 311.

[2] علي بن الحسن الطاطري الجرمي، و سمي الطاطري لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية، يكنى أبا الحسن، و كان فقيها ثقة في حديثه من أصحاب الكاظم عليه السلام، واقفي المذهب من وجوه الواقفة .. و كان شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الامامية ... و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم- منتهى المقال لأبي علي ص 211.

[3] التهذيب 7/ 329- 331.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست