نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 95
أبدا و المطلقة تسع طلقات للعدة قد تزوجت فيما بينها زوجين
تحرم على المطلق أبدا و التي بانت باللعان تحرم على الملاعن أبدا و إذا قذف زوجته
و هي صماء أو خرساء حرمت عليه أبدا و إذا لاط الرجل بصبي لم يجز له بعد ذلك العقد
على أم الصبي و لا على بنته و لا على أخته و حرمن عليه أبدا و إذا زنى الرجل بعمته
أو خالته حرم عليه العقد بعد ذلك على بنتيهما أبدا و إليه ذهب السيد المرتضى في
الانتصار و الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر و الخبر روي في الخالة و لم
يتعرض فيه بالعمة[1] و هو مع ذلك
ضعيف رواه علي بن الحسن الطاطري و هو واقفي شديد العناد[2] و المعتمد في هذه المسألة الإجماع و
إلا فالأصل الإباحة. و قد ألحق جماعة من أصحابنا بذلك أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم
يجز له بعد ذلك العقد على أمها و لا على بنتها أبدا جاءت به في التهذيب أحاديث
صحيحة الإسناد[3] و إليه ذهب
الشيخ في النهاية و الاستبصار و مسائل الخلاف و صاحب الوسيلة و ذهب السيد المرتضى
و شيخنا المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في التبيان و سلار في الرسالة إلى
أنها لا تحرم. و ألحقوا أيضا أنه إذا زنى الرجل بامرأة لم يجز لأبيه و لا لابنه
العقد عليها و لا وطئها بملك اليمين بعد ذلك أبدا و به قال الشيخ في النهاية
[2] علي بن الحسن الطاطري الجرمي، و سمي الطاطري
لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية، يكنى أبا الحسن، و كان فقيها ثقة في حديثه من
أصحاب الكاظم عليه السلام، واقفي المذهب من وجوه الواقفة .. و كان شديد العناد في
مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الامامية ... و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و
له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم- منتهى المقال لأبي علي
ص 211.