نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 93
الأخت و إن نزلت و بنت الأخ و إن نزلت و أم الزوجة و إن علت
دخل بالزوجة أو لم يدخل بها و بنت الزوجة التي دخل بها و إن نزلت فإن لم يدخل بها
جاز له العقد على بنتها و أم جاريته التي وطئها و إن علت و بنتها و إن نزلت و زوجة
الأب على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل و زوجة الابن علي الأب دخل بها الابن أو
لم يدخل و سرية الابن علي الأب و سرية الأب على الابن فهذه خمس عشرة و يحرم مثلهن
من جهة الرضاع و الرضاع المحرم خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة
أخرى و يكون اللبن لبن فحل لا لبن دريرة[1]
و يكون الرضاع في مدة الحولين فإن اختل شيء من ذلك لم يحصل التحريم و قال المفيد
و سلار المحرم عشر رضعات و الصحيح ما قدمناه لأن الأخبار به أكثر و أعدل رجالا[2]. و ينضاف
إلى ذلك أنه إذا وطئ الرجل امرأة بشبهة حرم على أبيه وطئها بالعقد و بملك اليمين
أبدا و لي في تحريمها على أب الواطئ و في تحريم بنت هذه الموطوءة و أمها على
الواطئ نظر. و المعقود عليها في العدة بائنة كانت أو غير بائنة تحرم على العاقد
أبدا مع دخوله بها سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا به و سواء علم بأنها في عدة
أو لم يعلم و اعتبر سلار في ذلك أن يكون العدة رجعية و هو خلاف الإجماع يدل على ما
اخترناه
[1] يريد أن اللّبن يكون لبن امرأة متزوّجة ولدت
مولودا يكون اللّبن من اثر الولادة، لا اللّبن الّذي درّ وحده من دون ولادة، و
الدّريرة فعيلة من الدّرّ، و هو سيلان اللّبن من الضّرع لكثرته فيه.