و هذا الخبر لا يجوز
العمل به لأن في سنده محمد بن سنان و هو ضعيف و إلى ما قلنا ذهب ابن إدريس. و رمي
الجمار بالليل للنساء و الصبيان و الخائف و الرعاة و العليل و العبيد فأما غير
هؤلاء فلا يجوز لهم الرمي إلا بالنهار و كلما قرب من الزوال كان أفضل رواه في
التهذيب في باب نزول المزدلف في الصبيان و النساء عن محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي المعزى عن أبي بصير عن أبي عبد
الله ع[2] و رواه في
الخائف في باب الرجوع إلى منى و رمي الجمار عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع[3]