نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 28
الفجر قبل دخول وقت الفجر و قال بعض الأصحاب لا يجوز إلا بعد
طلوع الفجر و الصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده
للخبر الصحيح[1]. و أذان
الفجر قبل طلوع الفجر و قال ابن إدريس و غسل يوم الجمعة و يوم الخميس لمن يغلب على
ظنه عوز الماء و كذلك غسل الإحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء. و طواف السعي و
الحج و طواف النساء و يجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا
أو امرأة تخاف الحيض جاءت به أخبار. و طواف الحج و سعى الحج للقارن و المفرد مع
عدم الشيخوخة و المرض و الخوف و الحيض و وجودها و طواف النساء لهما مع الشيخوخة و
المرض و الحيض و الخوف و روي في الطواف للمفرد و لم يتعرض بالقارن و لا بالسعي عن
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى ع[2]. و صوم ثلاثة
أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم
الهدي أو ثمنه ذكره الشيخ في النهاية و غيرها من كتبه على ما رواه