responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 28

الفجر قبل دخول وقت الفجر و قال بعض الأصحاب لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر و الصحيح أن وقتها بعد صلاة الليل سواء كان قبل الفجر أو معه أو بعده للخبر الصحيح‌[1]. و أذان الفجر قبل طلوع الفجر و قال ابن إدريس و غسل يوم الجمعة و يوم الخميس لمن يغلب على ظنه عوز الماء و كذلك غسل الإحرام قبل الميقات إذا خاف عوز الماء. و طواف السعي و الحج و طواف النساء و يجوز تقديم هذه الثلاثة للمتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة تخاف الحيض جاءت به أخبار. و طواف الحج و سعى الحج للقارن و المفرد مع عدم الشيخوخة و المرض و الخوف و الحيض و وجودها و طواف النساء لهما مع الشيخوخة و المرض و الحيض و الخوف و روي في الطواف للمفرد و لم يتعرض بالقارن و لا بالسعي عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن موسى ع‌[2]. و صوم ثلاثة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج من أول ذي الحجة في دم المتعة لمن يتعذر عليه دم الهدي أو ثمنه ذكره الشيخ في النهاية و غيرها من كتبه على ما رواه‌

سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ


[1] انظر التّهذيب 2/ 132.

[2] الكافي 4/ 459، و فيه« عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام».

[3] في التّهذيب« سعد بن عبد اللّه» و« عن ابان الأزرق عن زرارة».

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست