نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 109
واحدة و عدة المرتد عنها زوجها و أم الزوجة و بنت الزوجة و
أخت الزوجة و من أدخلت على غير زوجها على ما تقدم إذا كن حرائر و كن لا يحضن و في
سنهن من تحيض. و أما الخمسة و الأربعون يوما فعدة ثمان السبع اللاتي تقدمن و عدة
الأمة إذا اشتريت و كان سيدها يطأها إذا كانت لا تحيض و في سنها من تحيض. و أما
الأربعة أشهر و عشرة أيام فعدة خمس المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة غير حامل سواء
كانت صغيرة أو كبيرة متمتعا بها أو غير متمتع مسلمة أو يهودية أو نصرانية و قال
المفيد و سلار عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها شهران و خمسة أيام و عدة المرتد
عنها زوجها عن فطرة سواء قتل في الحال أو هرب و لم يقدر عليه تعتد من يوم ارتداده
و عدة الأمة إذا مات عنها سيدها أو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات عنها إذا كانت أم ولد
لسيدها فإن لم تكن أم ولد فعدتها شهران و خمسة أيام و عدة الأمة إذا مات عنها
سيدها و كان يطأها بملك اليمين سواء كان لها منه ولد أو لم يكن و عدة المفقود عنها
زوجها بعد رفع خبره إلى الإمام و ينفذ من يتعرف خبره في الآفاق أربع سنين إذا لم
يكن للمفقود ولي ينفق عليها. و أما الشهران و خمسة أيام فعدة الأمة إذا مات زوجها
عنها و لم يكن لها ولد من سيدها. و أما وضع الحمل فعدة المطلقة سواء كانت حرة أو
أمة و لو كان بعد الطلاق بلحظة واحدة و أما أبعد الأجلين فعدة الحامل إذا مات عنها
زوجها و معناه إن وضعت قبل أربعة أشهر و عشرة أيام تممت الأربعة أشهر و عشرة أيام
و إن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع صبرت حتى تضع و لو كان بعد ستة أشهر إلى
تسعة أشهر. و أما التسعة الأشهر فالتربص بالمسترابة
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 109