فاستعمال الصوم في هذه المعاني- مع أنّ الأصل عدم الاشتراك و المجاز،
و وجود ما يصلح معنى له في كلّ واحد و اشتراكه أعني الإمساك مطلقا- دالّ على كونه
حقيقة فيه.
و في الشرع عبارة عن إمساك مخصوص يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى.
مسألة: و هو ينقسم إلى واجب و ندب و مكروه و محظور.
فالواجب ستّة: صوم شهر رمضان، و الكفّارات، و دم المتعة، و النذر و
ما في معناه من اليمين و العهد، و الاعتكاف على بعض الوجوه، و قضاء الواجب.
و الندب: جميع أيّام السنة إلّا العيدين و أيّام التشريق لمن كان
بمنى.
و المؤكّد منه أربعة عشر: صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر، و أيّام البيض
و الغدير،