responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 64

مالك- لأنّه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرّره [1]. و قال أحمد: لا يفسد، إلّا بالتكرار؛ لأنّ النظرة الأولى لا يمكن التحرّز منها، فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه [2].

و الجواب: المنع من عدم القدرة على التحرّز، و إن فرض سلّمنا.

العاشر: لو أمذى بالتقبيل، لم يفطر عندنا.

و به قال أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ [4]، و هو مرويّ عن الحسن، و الشعبيّ، و الأوزاعيّ [5]. و قال مالك [6] و أحمد:

يفطر [7].

لنا: أنّه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول. و لأنّ الأصل براءة الذمّة، و القياس على الإنزال باطل؛ لأنّ الأصل أكبر ذنبا، فالعقوبة به أشدّ.

احتجّوا: بأنّه خارج تخلّله الشهوة خرج بالمباشرة، فأشبه المنيّ [8].

و الجواب: قد بيّنّا الفرق.

لا يقال: قد روى الشيخ عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى، قال: «إن كان حراما فليستغفر اللّه‌


[1] المدوّنة الكبرى 1: 199، إرشاد السالك: 50، بلغة السالك 1: 244، المغني 3: 49، المجموع 6: 322، الميزان الكبرى 1: 25.

[2] المغني 3: 49، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 43، الكافي لابن قدامة 1: 477، الإنصاف 3: 302، زاد المستقنع: 28.

[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 58، تحفة الفقهاء 1: 364، الهداية للمرغينانيّ 1: 123، شرح فتح القدير 2: 257، مجمع الأنهر 1: 245.

[4] حلية العلماء 3: 196، المهذّب للشيرازيّ 1: 182، المجموع 6: 323، الميزان الكبرى 2: 25، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 135، مغني المحتاج 1: 430، السراج الوهّاج: 141.

[5] المغني 3: 47، المجموع 6: 323، عمدة القارئ 11: 9.

[6] المدوّنة الكبرى 1: 197، بداية المجتهد 1: 290، بلغة السالك 1: 244، المغني 3: 47، المجموع 6: 323، عمدة القارئ 11: 9.

[7] المغني 3: 47، الإنصاف 3: 301.

[8] المغني 3: 47.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست