responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 60

الثاني: لو وطئ ميّتة في فرجها

قبل أو دبر [1]، كان حكمه حكم واطئ الحيّة.

الثالث: لو وطئ بهيمة، فإن أنزل أفسد صومه،

و إن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه؛ لأنّه مجنب حينئذ، و إلّا فلا.

و قال الشيخ: لا يجب الغسل و يفطر [2]. و الأولى الحكم بإيجاب الغسل و الإفطار؛ لأنّه وطئ حيوانا في فرجه، فوجب تعلّق الحكمين به، كالمرأة.

الرابع: لو وطئ الغلام في دبره، فإن أنزل أفسد صومه، و إن لم ينزل فكذلك؛

لأنّه يجب عليه الغسل على ما بيّنّاه [3]، فيكون مفسدا لصومه.

الخامس: البحث في الموطوء كالبحث في الواطئ، فيجب على الموطوء في دبره الغسل و يكون مفطرا،

و كذا المرأة الموطوءة في الدبر أو القبل.

أمّا لو أنزل بمجامعتها في غير الفرجين، فإنّ الحكمين يختصّان به، و لا نعلم خلافا في أنّ المرأة الموطوءة في قبلها طوعا يفسد صومها.

السادس: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما،

و إن لم تنزلا لم يفسد صومهما، و لو أنزلت واحدة اختصّ الفساد بها.

السابع: لو تساحق [4] المجبوب فأنزل، أفسد [5]،

و إن لم ينزل فهو على صومه.

المسألة السادسة: الإنزال نهارا مفسد للصوم مع العمد،

سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف.

و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه‌


[1] ح: قبلا أو دبرا.

[2] الخلاف 1: 24 مسألة- 59 و ص 388 مسألة- 42.

[3] ف، ك، ق، م و خا: بيّنّا.

[4] ص، ك و م: لو ساحق.

[5] غ بزيادة: صومه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست