نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 521
مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله، و قد نهي عنه، فلهذا وجب عليه
المضيّ فيهما، بخلاف الاعتكاف.
و عن
الثالث: بأنّ الرواية ضعيفة السند؛ إذ في طريقها عليّ بن فضّال.
فروع:
الأوّل: اتّفق القائلون
بالوجوب بالدخول، أنّ النيّة ليست كافية في الوجوب،
و هو قول
عامّة أهل العلم، إلّا من شذّ، فقد نقل[1] عن بعض العلماء
أنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه[2].
و استدلّ
عليه: بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعتكف العشر الأواخر
من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، فأمرت ببنائها، فضرب، و سألت حفصة أن تستأذن
لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ففعلت، فأمرت ببنائها، فضرب، فلمّا رأت ذلك
زينب بنت جحش، أمرت ببنائها، فضرب، قالت: و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
إذا صلّى الصبح دخل معتكفه، فلمّا صلّى الصبح، انصرف فبصر[3] بالأبنية
فقال: «ما هذا؟» فقالوا: بناء عائشة، و حفصة، و زينب، فقال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: «آلبرّ أردتنّ؟ ما أنا بمعتكف» فرجع فلمّا أفطر اعتكف عشرا من شوّال[4].
و لأنّه
عبادة تتعلّق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها، كالحجّ.
[4] صحيح
البخاريّ 3: 63، صحيح مسلم 2: 831 الحديث 1171، سنن أبي داود 2: 331- 332 الحديث
2464، سنن ابن ماجة 1: 563 الحديث 1771، الموطّأ 1: 316 الحديث 7، سنن البيهقيّ 4:
315.
و في
الجميع: «تردن» مكان: «أردتنّ».
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 521