responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 521

مال كثير، ففي إبطالهما تضييع لماله، و قد نهي عنه، فلهذا وجب عليه المضيّ فيهما، بخلاف الاعتكاف.

و عن الثالث: بأنّ الرواية ضعيفة السند؛ إذ في طريقها عليّ بن فضّال.

فروع:

الأوّل: اتّفق القائلون بالوجوب بالدخول، أنّ النيّة ليست كافية في الوجوب،

و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا من شذّ، فقد نقل [1] عن بعض العلماء أنّه يجب الاعتكاف بمجرّد العزم عليه [2].

و استدلّ عليه: بما روته عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، فأمرت ببنائها، فضرب، و سألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ففعلت، فأمرت ببنائها، فضرب، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش، أمرت ببنائها، فضرب، قالت: و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا صلّى الصبح دخل معتكفه، فلمّا صلّى الصبح، انصرف فبصر [3] بالأبنية فقال: «ما هذا؟» فقالوا: بناء عائشة، و حفصة، و زينب، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «آلبرّ أردتنّ؟ ما أنا بمعتكف» فرجع فلمّا أفطر اعتكف عشرا من شوّال [4].

و لأنّه عبادة تتعلّق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها، كالحجّ.


[1] كثير من النسخ: قيل، مكان: نقل.

[2] المغني و الشرح 3: 123، مجمع الأنهر 1: 256.

[3] بعض النسخ: فنظر.

[4] صحيح البخاريّ 3: 63، صحيح مسلم 2: 831 الحديث 1171، سنن أبي داود 2: 331- 332 الحديث 2464، سنن ابن ماجة 1: 563 الحديث 1771، الموطّأ 1: 316 الحديث 7، سنن البيهقيّ 4: 315.

و في الجميع: «تردن» مكان: «أردتنّ».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست