نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 510
في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة» لأنّ الاستثناء يقتضي
ذلك، و إلّا لكان من غير الجنس[1].
و قد روى
الشيخ- في الصحيح- أيضا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، و المعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في
المسجد الذي سمّاه»[2].
فرع:
كلام الشيخ-
رحمه اللّه- يقتضي أنّ الصلاة في البيوت مع الضرورة، بأن يخرج من المسجد لحاجة،
ثمّ يحضر وقت الصلاة و هو في بيت من بيوت مكّة، فإنّه يصلّي فيها، بخلاف غير مكّة،
فإنّه لا يجوز له أن يصلّي حتّى يرجع إلى المسجد.
آخر: لو
اعتكف[3] في غير مكّة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتّى ضاق
وقت الصلاة عن عوده، صلّى أين شاء، و لم يبطل اعتكافه؛ لأنّه صار ضروريّا، فيكون
معذورا، كالمضيّ إلى الجمعة.
مسألة: و إذا طلّقت
المعتكفة أو مات زوجها، فخرجت و اعتدّت في بيتها، استقبلت[4] الاعتكاف،