responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 510

في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلّا بمكّة» لأنّ الاستثناء يقتضي ذلك، و إلّا لكان من غير الجنس [1].

و قد روى الشيخ- في الصحيح- أيضا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المعتكف بمكّة يصلّي في أيّ بيوتها شاء، و المعتكف في غيرها لا يصلّي إلّا في المسجد الذي سمّاه» [2].

فرع:

كلام الشيخ- رحمه اللّه- يقتضي أنّ الصلاة في البيوت مع الضرورة، بأن يخرج من المسجد لحاجة، ثمّ يحضر وقت الصلاة و هو في بيت من بيوت مكّة، فإنّه يصلّي فيها، بخلاف غير مكّة، فإنّه لا يجوز له أن يصلّي حتّى يرجع إلى المسجد.

آخر: لو اعتكف [3] في غير مكّة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتّى ضاق وقت الصلاة عن عوده، صلّى أين شاء، و لم يبطل اعتكافه؛ لأنّه صار ضروريّا، فيكون معذورا، كالمضيّ إلى الجمعة.

مسألة: و إذا طلّقت المعتكفة أو مات زوجها، فخرجت و اعتدّت في بيتها، استقبلت [4] الاعتكاف،

قاله الشيخ رحمه اللّه [5].

و بالجملة: فللمرأة الخروج إذا طلّقت للعدّة في بيتها و يجب عليها ذلك. و به‌


[1] التهذيب 4: 293.

[2] التهذيب 4: 293 الحديث 892، الاستبصار 2: 128 الحديث 417، الوسائل 7: 410 الباب 8 من أبواب الاعتكاف الحديث 2.

[3] ص و ع: إذا اعتكف.

[4] ح: استأنفت.

[5] المبسوط 1: 294.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست