نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 51
بإحداث المفطرات. هذا ما قرّره الشيخ، و الحقّ في ذلك قد ذكرناه في
كتبنا الكلاميّة[1].
العشرون: نيّة صوم الصبيّ منعقدة و صومه شرعيّ
و لو[2]بلغ قبل
الزوال بغير المبطل وجب عليه تجديد نيّة الفرض و إلّا فلا.
الحادي و العشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه، أجزأه،
سواء وافق ذلك صوم يوم عادته صومه، أولا، و سواء صام قبله أولا، و لا
يكره له ذلك.
و قال بعض الشافعيّة: يكره له[3]، و هو خطأ؛ لأنّه إذا جاز له أن يصومه تطوّعا
لسبب من موافقة[4]يوم عادته
صومه أو تقدّم صومه عليه، ففي الفرض أولى، كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه. على أنّا نمنع كراهية صومه منفردا، و قد سلف.
إذا ثبت هذا، فلو صامه تطوّعا من غير سبب فعندنا أنّه مستحبّ و لا
بحث[5]حينئذ، و
عند المفيد- رحمه اللّه- أنّه مكروه[6]،
على
ما تقدّم، و كذا عند الشافعيّ، فهل يصحّ أم لا؟ قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ
الغرض به القربة و هي لا تحصل بذلك[7]، و فيه نظر.
[6]يستفاد من المقنعة: 48 و 59
الاستحباب،
و نقل عنه في المعتبر 2:
650: «و يكره مع الصحو»، و قال صاحب الحدائق 13: 43: «و ما نقل هنا عن الشيخ المفيد قدّس سرّه
لعلّه من غير المقنعة؛ لأنّ كلامه في المقنعة صريح في الاستحباب مطلقا.
[7]المهذّب للشيرازى 1: 188،
المجموع 6: 400، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 414- 415، مغني المحتاج 1:
433.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 51