responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 51

بإحداث المفطرات. هذا ما قرّره الشيخ، و الحقّ في ذلك قد ذكرناه في كتبنا الكلاميّة [1].

العشرون: نيّة صوم الصبيّ منعقدة و صومه شرعيّ

و لو [2] بلغ قبل الزوال بغير المبطل وجب عليه تجديد نيّة الفرض و إلّا فلا.

الحادي و العشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه، أجزأه،

سواء وافق ذلك صوم يوم عادته صومه، أولا، و سواء صام قبله أولا، و لا يكره له ذلك.

و قال بعض الشافعيّة: يكره له [3]، و هو خطأ؛ لأنّه إذا جاز له أن يصومه تطوّعا لسبب من موافقة [4] يوم عادته صومه أو تقدّم صومه عليه، ففي الفرض أولى، كالوقت الذي نهي عن الصلاة فيه. على أنّا نمنع كراهية صومه منفردا، و قد سلف.

إذا ثبت هذا، فلو صامه تطوّعا من غير سبب فعندنا أنّه مستحبّ و لا بحث [5] حينئذ، و عند المفيد- رحمه اللّه- أنّه مكروه [6]، على ما تقدّم، و كذا عند الشافعيّ، فهل يصحّ أم لا؟ قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ الغرض به القربة و هي لا تحصل بذلك [7]، و فيه نظر.


[1] ينظر: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 194.

[2] بعض النسخ: فلو.

[3] حلية العلماء 3: 213، المهذّب للشيرازيّ 1: 188، المجموع 6: 399- 400، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 414.

[4] بعض النسخ: موافقه.

[5] كثير من النسخ: و لا يجب.

[6] يستفاد من المقنعة: 48 و 59 الاستحباب، و نقل عنه في المعتبر 2: 650: «و يكره مع الصحو»، و قال صاحب الحدائق 13: 43: «و ما نقل هنا عن الشيخ المفيد قدّس سرّه لعلّه من غير المقنعة؛ لأنّ كلامه في المقنعة صريح في الاستحباب مطلقا.

[7] المهذّب للشيرازى 1: 188، المجموع 6: 400، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 414- 415، مغني المحتاج 1: 433.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست