نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 482
و قال بعض الشافعيّة: لو نذر شهرا معيّنا متتابعا، لم يجب التتابع في
قضائه لو فات؛ لأنّ التتابع وقع ضرورة، فلا أثر للفظه[1]. و ليس بجيّد.
و لو نذر
اعتكاف أيّام، لم يلزمه المتابعة إلّا في كلّ ثلاث. هذا إذا لم يشترط المتابعة، و
لو شرطها وجب.
الخامس: إذا نذر اعتكاف
شهر، لزمه إمّا عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما،
و يدخل فيه
الأيّام و الليالي؛ لأنّ الشهر عبارة عنهما، و الاعتكاف يصحّ فيهما، فدخلا فيه.
أمّا لو نذر
اعتكاف أيّام معدودة، كعشرة أيّام- مثلا- و لم يعيّنها، لم يجب التتابع إلّا أن
يشترطه على ما قلناه، و لا تدخل الليالي، بل ليلتان من كلّ ثلاث على ما قرّرناه من
أنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين.
و قال أبو
حنيفة: تدخل الليالي و الأيّام؛ لأنّ ذكر أحد العددين على طريق الجمع يقتضي دخول
الآخر تحته؛ لقوله تعالى: ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ
إِلّٰا رَمْزاً[2] و قال تعالى:
ثَلٰاثَ لَيٰالٍ سَوِيًّا[3] و القصّة[4] واحدة[5].
و الجواب:
اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب، و الليلة ما عدا ذلك، فلا يتناولها
إلّا مع القرينة، و مع تجرّد اللفظ عنها يحمل على حقيقته[6].
إذا عرفت
هذا، فلو نذر أيّاما معيّنة و ترك منها يوما، فإن كان قد مضى له ثلاثة
[1]
المجموع 6: 493، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 508، مغني المحتاج 1: 456، السراج
الوهّاج: 150.