responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 482

و قال بعض الشافعيّة: لو نذر شهرا معيّنا متتابعا، لم يجب التتابع في قضائه لو فات؛ لأنّ التتابع وقع ضرورة، فلا أثر للفظه [1]. و ليس بجيّد.

و لو نذر اعتكاف أيّام، لم يلزمه المتابعة إلّا في كلّ ثلاث. هذا إذا لم يشترط المتابعة، و لو شرطها وجب.

الخامس: إذا نذر اعتكاف شهر، لزمه إمّا عدّة بين هلالين أو ثلاثون يوما،

و يدخل فيه الأيّام و الليالي؛ لأنّ الشهر عبارة عنهما، و الاعتكاف يصحّ فيهما، فدخلا فيه.

أمّا لو نذر اعتكاف أيّام معدودة، كعشرة أيّام- مثلا- و لم يعيّنها، لم يجب التتابع إلّا أن يشترطه على ما قلناه، و لا تدخل الليالي، بل ليلتان من كلّ ثلاث على ما قرّرناه من أنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين.

و قال أبو حنيفة: تدخل الليالي و الأيّام؛ لأنّ ذكر أحد العددين على طريق الجمع يقتضي دخول الآخر تحته؛ لقوله تعالى: ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً [2] و قال تعالى: ثَلٰاثَ لَيٰالٍ سَوِيًّا [3] و القصّة [4] واحدة [5].

و الجواب: اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب، و الليلة ما عدا ذلك، فلا يتناولها إلّا مع القرينة، و مع تجرّد اللفظ عنها يحمل على حقيقته [6].

إذا عرفت هذا، فلو نذر أيّاما معيّنة و ترك منها يوما، فإن كان قد مضى له ثلاثة‌


[1] المجموع 6: 493، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 508، مغني المحتاج 1: 456، السراج الوهّاج: 150.

[2] آل عمران [3] : 41.

[3] مريم [19] : 10.

[4] ص و ج: و القضيّة.

[5] المبسوط للسرخسيّ 3: 120، تحفة الفقهاء 1: 376، بدائع الصنائع 2: 111، الهداية للمرغينانيّ 1: 134، مجمع الأنهر 1: 258.

[6] ح: الحقيقة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست