responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 474

عليه و آله كان يعتكف و هو صائم [1]، و لا خلاف فيه.

الثالث: لا يصحّ اعتكاف ليلة منفردة، و لا بعض يوم، و لا ليلة و بعض يوم؛

لأنّ الصوم المشترط لا يصحّ في دون اليوم.

الرابع: لا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم،

كيومي العيدين، و أيّام الحيض و النفاس و المرض إذا كان الصوم يزيد فيه، و المسافر إذا منع من الصوم الواجب و الندب.

مسألة: و الإسلام شرط في الاعتكاف؛

لأنّه عبادة لا بدّ فيها من نيّة القربة، و الكافر ليس أهلا للتقرّب [2] إلى اللّه تعالى، فلا يصحّ منه الاعتكاف كما لا يصحّ منه الصوم و لا غيره من العبادات.

فرع:

لو ارتدّ المعتكف، بطل اعتكافه. و به قال الشيخ في الخلاف [3].

و قال في المبسوط: لا يبطل [4]. و به قال الشافعيّ، بل لو رجع بنى عليه [5].

لنا: أنّه إن كان عن فطرة، قتل و إن كان عن غير فطرة، وجب إخراجه من المسجد، و وجوب الخروج مناف للاعتكاف. و لأنّ قعوده منهيّ عنه، فلا يقع عبادة.


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 191، المجموع 6: 485 و 487، المغني و الشرح الكبير 3: 126.

[2] ع: أهلا للقربة، ق و خا: أهل التقرّب.

[3] الخلاف 1: 407 مسألة- 20.

[4] المبسوط 1: 294.

[5] حلية العلماء 3: 224، المهذّب للشيرازيّ 1: 193، المجموع 6: 518، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 494، مغني المحتاج 1: 455.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست