الثالث: لا يصحّ اعتكاف
ليلة منفردة، و لا بعض يوم، و لا ليلة و بعض يوم؛
لأنّ الصوم
المشترط لا يصحّ في دون اليوم.
الرابع: لا يصحّ
الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم،
كيومي
العيدين، و أيّام الحيض و النفاس و المرض إذا كان الصوم يزيد فيه، و المسافر إذا
منع من الصوم الواجب و الندب.
مسألة: و الإسلام شرط
في الاعتكاف؛
لأنّه عبادة
لا بدّ فيها من نيّة القربة، و الكافر ليس أهلا للتقرّب[2] إلى اللّه
تعالى، فلا يصحّ منه الاعتكاف كما لا يصحّ منه الصوم و لا غيره من العبادات.
فرع:
لو ارتدّ
المعتكف، بطل اعتكافه. و به قال الشيخ في الخلاف[3].
و قال في
المبسوط: لا يبطل[4]. و به قال الشافعيّ، بل لو رجع بنى عليه[5].
لنا: أنّه
إن كان عن فطرة، قتل و إن كان عن غير فطرة، وجب إخراجه من المسجد، و وجوب الخروج
مناف للاعتكاف. و لأنّ قعوده منهيّ عنه، فلا يقع عبادة.
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 191، المجموع 6: 485 و 487، المغني و الشرح الكبير 3: 126.