و الندب: ما عداه.
و يدلّ على وجوب المنذور قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [1].
و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2].
و قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» [3]. و لا نعلم فيه خلافا.
و يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز، كما يصحّ صومه، و هل يكون شرعيّا أم لا، البحث فيه كالصوم.
النظر الثاني: في الشرائط
مسألة: النيّة شرط في الاعتكاف؛ لأنّه فعل يقع على وجوه مختلفة،
فلا يختصّ بأحدها إلّا بالنيّة المخلصة لبعض الأفعال، أو لبعض الوجوه و الاعتبارات عن بعض آخر.
و هي تشتمل [4] نيّة التقرّب [5]؛ لأنّه عبادة فيشترط في قبولها نيّة الإخلاص، لقوله تعالى: وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [6]. و نيّة التقرّب تكون عبادة.
فلو قصد اليمين أو منع النفس أو الغضب، لم يعتدّ به، و إنّما يصحّ إذا نوى القربة
[2] المائدة [5] : 1.
[3] صحيح البخاريّ 8: 177، سنن أبي داود 3: 232 الحديث 3289، سنن ابن ماجة 1: 687 الحديث 2126، سنن النسائي 7: 17، سنن الدارميّ 2: 184، الموطّأ 2: 476 الحديث 8، سنن البيهقيّ 9: 231، كنز العمّال 16: 710 الحديث 46462.
[4] ح بزيادة: على.
[5] ص: القرب، ع: القربة.
[6] البيّنة [98] : 5.