نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 421
عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام قال: «الصائم تطوّعا
بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، و إذا[1] انتصف النهار فقد وجب الصوم»[2].
و المراد
بالوجوب هنا شدّة الاستحباب، كما قالوا عليهم السلام: غسل الجمعة واجب، و صلاة
الليل واجبة[3]. و لا يراد بذلك الفرض الذي يستحقّ العقاب بتركه.
و كذا حديث
معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت له: النوافل ليس لي أن أفطر بعد
الظهر؟ قال: «نعم»[4] في حديث ذكره الشيخ، فإنّه أيضا محمول على الاستحباب.
الثاني: سائر النوافل
من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنّها لا تلزم بالشروع،
و لا يجب
قضاؤها إذا خرج منها إلّا الحجّ و العمرة، فإنّهما يخالفان سائر العبادات في هذا؛
لتأكّد إحرامهما، و لا يخرج منهما بإفسادهما.
و عن أحمد
رواية أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة، فإن قطعها قضاها[5].
و هو خطأ؛
لأنّ ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه كالصدقة، و الحجّ و العمرة يخالفان غيرهما.
الثالث: لو دخل في
واجب، فإن كان معيّنا، كنذر معيّن، لم يجز له الخروج منه،
و إن كان
مطلقا، كقضاء رمضان أو النذر المطلق، فإنّه يجوز له الخروج منه إلّا في رمضان بعد
الزوال على ما تقدّم[6].