responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 421

عن أبيه عليهما السلام أنّ عليّا عليه السّلام قال: «الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، و إذا [1] انتصف النهار فقد وجب الصوم» [2].

و المراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب، كما قالوا عليهم السلام: غسل الجمعة واجب، و صلاة الليل واجبة [3]. و لا يراد بذلك الفرض الذي يستحقّ العقاب بتركه.

و كذا حديث معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام، قلت له: النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال: «نعم» [4] في حديث ذكره الشيخ، فإنّه أيضا محمول على الاستحباب.

الثاني: سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنّها لا تلزم بالشروع،

و لا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلّا الحجّ و العمرة، فإنّهما يخالفان سائر العبادات في هذا؛ لتأكّد إحرامهما، و لا يخرج منهما بإفسادهما.

و عن أحمد رواية أنّه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة، فإن قطعها قضاها [5].

و هو خطأ؛ لأنّ ما جاز ترك جميعه، جاز ترك بعضه كالصدقة، و الحجّ و العمرة يخالفان غيرهما.

الثالث: لو دخل في واجب، فإن كان معيّنا، كنذر معيّن، لم يجز له الخروج منه،

و إن كان مطلقا، كقضاء رمضان أو النذر المطلق، فإنّه يجوز له الخروج منه إلّا في رمضان بعد الزوال على ما تقدّم [6].


[1] ع: فإن، مكان: و إذا.

[2] التهذيب 4: 281 الحديث 850، الاستبصار 1: 122 الحديث 397، الوسائل 7: 11 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيّته الحديث 11.

[3] ينظر: الوسائل 2: 943 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة الحديث 3: و ج 5: 272 الباب 39 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة الحديث 15.

[4] التهذيب 4: 166 الحديث 473، الوسائل 7: 9 الباب 4 من أبواب وجوب الصوم و نيّته الحديث 5.

[5] المغني 3: 93، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 115.

[6] يراجع: ص 329، 330.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست