responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 402

وَ مٰا أَرْسَلْنٰاكَ إِلّٰا رَحْمَةً لِلْعٰالَمِينَ [1].

و فعل ابن الزبير خارق للإجماع، و لما ثبت من النهي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

فروع:

الأوّل: اختلف قول الشيخ- رحمه اللّه- في حقيقة الوصال،

فقال في النهاية و المبسوط: هو أن يجعل عشاءه سحوره [2]. و هو رواية الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الوصال في الصوم أن يجعل [3] عشاءه سحوره» [4].

و قال ابن بابويه: قال الصادق عليه السّلام: «الوصال الذي نهي عنه، هو أن يجعل عشاءه سحوره» [5].

و قال في الاقتصاد [6]: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا [7]. و هو اختيار ابن إدريس [8]، و الجمهور، و هو رواية محمّد بن سليمان عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا وصال‌


[1] الأنبياء [21] : 107.

[2] النهاية: 170، المبسوط 1: 283.

[3] بعض النسخ: «هو أن يجعل».

[4] الكافي 4: 95 الحديث 2، التهذيب 4: 298 الحديث 898، الوسائل 7: 388 الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه الحديث 7.

[5] الفقيه 2: 112 الحديث 477، الوسائل 7: 388 الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه الحديث 5.

[6] هامش ح: في الاستبصار، مكان: في الاقتصاد.

[7] قال الشيخ في الاقتصاد: 438: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين. و قال في الاستبصار 2: 138: و هو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالإفطار بالليل.

[8] السرائر: 97.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست