و فعل ابن الزبير
خارق للإجماع، و لما ثبت من النهي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
فروع:
الأوّل: اختلف قول
الشيخ- رحمه اللّه- في حقيقة الوصال،
فقال في
النهاية و المبسوط: هو أن يجعل عشاءه سحوره[2]. و هو رواية
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الوصال في الصوم أن يجعل[3] عشاءه
سحوره»[4].
و قال ابن
بابويه: قال الصادق عليه السّلام: «الوصال الذي نهي عنه، هو أن يجعل عشاءه سحوره»[5].
و قال في
الاقتصاد[6]: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا[7]. و هو
اختيار ابن إدريس[8]، و الجمهور، و هو رواية محمّد بن سليمان عن أبيه، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إنّما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:
لا وصال
[7] قال
الشيخ في الاقتصاد: 438: و صوم الوصال كذلك يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين. و قال
في الاستبصار 2: 138: و هو أن يصوم يومين متواليين لا يفصل بينهما بالإفطار
بالليل.