و عن قتيبة
الأعشى، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عن صوم ستّة أيّام»[2] و ذكرها.
و عن معاوية
بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق، فقال:
«أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا»[3].
احتجّ
المخالف[4]: بما روي عن ابن عمر و عائشة أنّهما قالا: لم يرخّص في
صوم أيّام التشريق إلّا لمتمتّع لم يجد الهدي[5].
و الجواب:
أنّ قول ابن عمر و عائشة موقوف عليهما، فلا حجّة فيه مع ورود النهي العامّ عن
الصيام. و أيضا فإنّه كما يحتمل من كان بمنى، يحتمل من كان بالأمصار، فيحمل على
الثاني؛ جمعا بين أخبارنا و بينه.
و احتجاج
الشيخ- رحمه اللّه- برواية زرارة المتقدّمة في فصل العيدين قد عرفت ضعف التمسّك به[6].
مسألة: و يحرم صوم يوم
الشكّ على أنّه من شهر رمضان؛
لأنّه منهيّ
عنه عندنا و عندهم، و قد سلف تحقيق ذلك[7].