responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 395

صار الصبيّ مخاطبا ببلوغه و بعض اليوم إنّما لا يصحّ صومه إذا لم تكن النيّة يسري حكمها إلى أوّله، أمّا إذا كانت بحال يسري حكمها إلى أوّل الصوم، فإنّه يصحّ، و هو هنا كذلك؛ لأنّه يتمكّن من فعل نيّة يسري حكمها إلى أوّله.

و الجواب: لا نسلّم أنّ النيّة هنا يسري حكمها إلى أوّل الصوم؛ لأنّه قبل زوال العذر غير مكلّف، و النيّة إنّما يصحّ فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات، أمّا غيره فممنوع؛ لعدم النصّ عليه، و وجود الفرق بينه و بين المنصوص عليه إن قيس عليه، مع أنّ القياس عندنا و عنده باطل.

القسم الخامس: في الصوم المحظور

مسألة: يحرم صوم العيدين.

و هو مذهب العلماء كافّة؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن صوم هذين اليومين، أمّا يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، و أمّا يوم الفطر ففطركم عن صيامكم [1].

و عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، و يوم النحر، و أيّام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان [2].

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السلام [3]، و لا نعلم فيه خلافا.


[1] صحيح البخاريّ 3: 55، صحيح مسلم 2: 799 الحديث 1137، سنن أبي داود 2: 319 الحديث 2416، سنن الترمذيّ 3: 141 الحديث 771، سنن ابن ماجة 1: 549 الحديث 1722، مسند أحمد 1: 34 و 40، سنن البيهقيّ 4: 297، كنز العمّال 8: 370 الحديث 23307.

[2] سنن الدارقطنيّ 2: 157 الحديث 6 بتفاوت يسير، كنز العمّال 8: 517 الحديث 23918، مجمع الزوائد 3: 203.

[3] يراجع: ص 347.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست