نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 395
صار الصبيّ مخاطبا ببلوغه و بعض اليوم إنّما لا يصحّ صومه إذا لم تكن
النيّة يسري حكمها إلى أوّله، أمّا إذا كانت بحال يسري حكمها إلى أوّل الصوم،
فإنّه يصحّ، و هو هنا كذلك؛ لأنّه يتمكّن من فعل نيّة يسري حكمها إلى أوّله.
و الجواب:
لا نسلّم أنّ النيّة هنا يسري حكمها إلى أوّل الصوم؛ لأنّه قبل زوال العذر غير
مكلّف، و النيّة إنّما يصحّ فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات، أمّا غيره
فممنوع؛ لعدم النصّ عليه، و وجود الفرق بينه و بين المنصوص عليه إن قيس عليه، مع
أنّ القياس عندنا و عنده باطل.
القسم الخامس: في الصوم
المحظور
مسألة: يحرم صوم
العيدين.
و هو مذهب
العلماء كافّة؛ لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن صوم
هذين اليومين، أمّا يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، و أمّا يوم الفطر ففطركم عن
صيامكم[1].
و عن أبي
هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن صيام ستّة أيّام: يوم الفطر، و يوم
النحر، و أيّام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان[2].
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم في حديث الزهريّ عن عليّ بن الحسين عليهما السلام[3]، و لا نعلم
فيه خلافا.
[1]
صحيح البخاريّ 3: 55، صحيح مسلم 2: 799 الحديث 1137، سنن أبي داود 2: 319 الحديث
2416، سنن الترمذيّ 3: 141 الحديث 771، سنن ابن ماجة 1: 549 الحديث 1722، مسند
أحمد 1: 34 و 40، سنن البيهقيّ 4: 297، كنز العمّال 8: 370 الحديث 23307.
[2] سنن
الدارقطنيّ 2: 157 الحديث 6 بتفاوت يسير، كنز العمّال 8: 517 الحديث 23918، مجمع
الزوائد 3: 203.