و في الصحيح
عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، هل صام أحد من آبائك شعبان
قطّ؟ فقال: «صامه خير آبائي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»[2].
و مثله روى
سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[3].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: فأمّا الأخبار التي رويت في النهي عن صوم شعبان، و أنّه ما صامه أحد
من الأئمّة عليهم السلام، فالمراد بها أنّه لم يصمه أحد من الأئمّة عليهم السلام
معتقدين وجوبه و فرضه، و أنّه يجري مجرى شهر رمضان؛ لأنّ قوما قالوا: إنّ صومه
فريضة، و كان أبو الخطّاب- لعنه اللّه- و أصحابه يذهبون إليه و يقولون: إنّ من
أفطر يوما منه، لزمه من الكفّارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان. فورد عنهم
عليهم السلام الإنكار لذلك، و أنّه لم يصمه أحد منهم على ذلك الوجه. و الأخبار
التي تضمّنت الفصل بين شعبان و شهر رمضان، فالمراد بها النهي عن الوصال الذي
بيّنّا فيما مضى أنّه محرّم، و يدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان عن أبيه، عن أبي
عبد اللّه عليه السّلام[4]، و قد تقدّمت[5].
و قد روى
المفيد عن زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: هل صام أحد من
آبائك عليهم السلام شعبان؟ قال: «نعم، كان آبائي يصومونه، و أنا أصومه، و آمر
شيعتي بصومه، فمن صام منكم شعبان حتّى يصله بشهر رمضان، كان حقّا على اللّه أن
يعطيه جنّتين، و يناديه ملك من بطنان العرش عند إفطاره كلّ ليلة: يا فلان، طبت و
طابت لك الجنّة، و كفى بك أنّك سررت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
[1]
مصباح المتهجّد: 757، الوسائل 7: 378 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب الحديث 33.
[2]
التهذيب 4: 308 الحديث 931، الوسائل 7: 360 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب
الحديث 1.
[3]
التهذيب 4: 308 الحديث 930، الوسائل 7: 361 الباب 28 من أبواب الصوم المندوب
الحديث 3.