responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 340

فرضها، كالحجّ.

احتجّ أحمد: بأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة [1].

و الجواب: أنّه قياس في معارضة النصّ، و معارض بمثله، فلا يكون مسموعا مع قيام الفرق بين الأصل و الفرع.

مسألة: و يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلّا العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى،

و أيّام الحيض و النفاس، و أيّام السفر الذي يجب فيه القصر.

أمّا العيدان فهو وفاق كلّ العلماء؛ لتواتر النهي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صومهما [2].

و أمّا أيّام التشريق: فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى، و هو قول أكثر أهل العلم [3]، و عن أحمد روايتان [4].

لنا: أنّ صومها منهيّ عنه، فأشبهت العيدين.

احتجّ أحمد: بجواز صومها لمن لم يجد الهدي، فيقاس كلّ فرض عليه، و القضاء مشابه له [5].

و الجواب: بمنع الحكم في الأصل- و سيأتي- و قيام الفرق؛ لأنّه في محلّ الضرورة للفاقد.


[1] المغني 3: 87، الكافي لابن قدامة 1: 484.

[2] صحيح مسلم 2: 799 الحديث 1137، 1138، سنن أبي داود 2: 319- 320 الحديث 2416، 2417، سنن الدارقطنيّ 2: 157 الحديث 6، سنن الدارميّ 2: 20، سنن البيهقيّ 4: 260، الموطّأ 1: 300 الحديث 36، 37.

[3] المغني 3: 104، المجموع 6: 445.

[4] المغني 3: 104، الكافي لابن قدامة 1: 491، الإنصاف 3: 351.

[5] المغني 3: 104، الكافي لابن قدامة 1: 491.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست