فرضها، كالحجّ.
احتجّ أحمد: بأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة [1].
و الجواب: أنّه قياس في معارضة النصّ، و معارض بمثله، فلا يكون مسموعا مع قيام الفرق بين الأصل و الفرع.
مسألة: و يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلّا العيدين، و أيّام التشريق لمن كان بمنى،
و أيّام الحيض و النفاس، و أيّام السفر الذي يجب فيه القصر.
أمّا العيدان فهو وفاق كلّ العلماء؛ لتواتر النهي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صومهما [2].
و أمّا أيّام التشريق: فذهب علماؤنا إليه لمن كان بمنى، و هو قول أكثر أهل العلم [3]، و عن أحمد روايتان [4].
لنا: أنّ صومها منهيّ عنه، فأشبهت العيدين.
احتجّ أحمد: بجواز صومها لمن لم يجد الهدي، فيقاس كلّ فرض عليه، و القضاء مشابه له [5].
و الجواب: بمنع الحكم في الأصل- و سيأتي- و قيام الفرق؛ لأنّه في محلّ الضرورة للفاقد.
[2] صحيح مسلم 2: 799 الحديث 1137، 1138، سنن أبي داود 2: 319- 320 الحديث 2416، 2417، سنن الدارقطنيّ 2: 157 الحديث 6، سنن الدارميّ 2: 20، سنن البيهقيّ 4: 260، الموطّأ 1: 300 الحديث 36، 37.
[3] المغني 3: 104، المجموع 6: 445.
[4] المغني 3: 104، الكافي لابن قدامة 1: 491، الإنصاف 3: 351.
[5] المغني 3: 104، الكافي لابن قدامة 1: 491.