نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 324
رمضان عشرة أيّام و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا:
خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع عليه السّلام: «يقضي عنه أكبر
وليّيه[1] عشرة أيّام ولاء إن شاء
اللّه»[2].
قال ابن
بابويه- رحمه اللّه-: هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار
بخطّه عليه السّلام[3]. و بقول المفيد قال ابن بابويه[4]، و هو
معارض لما تقدّم[5] من حديث حمّاد، و هو إن كان ضعيف السند مرسلا، إلّا أنّ
الأصل براءة الذمّة، فلا يشتغل ذمّة الوارث إلّا بما حصل عليه الاتّفاق، و هو
اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر.
فروع:
الأوّل: لو لم يكن له
وليّ من الذكور، قال الشيخ يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين،
[2] الكافي
4: 124 الحديث 5، الفقيه 2: 98 الحديث 441، التهذيب 4: 247 الحديث 732، الاستبصار
2: 108 الحديث 355، الوسائل 7: 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.