responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 324

رمضان عشرة أيّام و له وليّان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا: خمسة أيّام أحد الوليّين، و خمسة أيّام الآخر؟ فوقّع عليه السّلام: «يقضي عنه أكبر وليّيه [1] عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه» [2].

قال ابن بابويه- رحمه اللّه-: هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السّلام [3]. و بقول المفيد قال ابن بابويه [4]، و هو معارض لما تقدّم [5] من حديث حمّاد، و هو إن كان ضعيف السند مرسلا، إلّا أنّ الأصل براءة الذمّة، فلا يشتغل ذمّة الوارث إلّا بما حصل عليه الاتّفاق، و هو اختصاص القضاء بالولد الأكبر الذكر.

فروع:

الأوّل: لو لم يكن له وليّ من الذكور، قال الشيخ يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين،

و أقلّه مدّ [6].

و السيّد المرتضى- رحمه اللّه- أوجب الصدقة أوّلا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليّه [7].

و دلّ على قول السيّد المرتضى رواية أبي مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و إن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال، تصدّق عنه، فإن لم يكن له‌


[1] ق، ش، م، ك و خا: وليّه، كما في الكافي.

[2] الكافي 4: 124 الحديث 5، الفقيه 2: 98 الحديث 441، التهذيب 4: 247 الحديث 732، الاستبصار 2: 108 الحديث 355، الوسائل 7: 240 الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.

[3] الفقيه 2: 99.

[4] الفقيه 2: 98، المقنع: 64.

[5] بعض النسخ: بما تقدّم.

[6] المبسوط 1: 286.

[7] الانتصار: 70.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست