responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 310

و جوابه: أنّ الإحباط من شرطه الموافاة.

الثالث: لو غلب على عقله بشي‌ء من قبله، كمن شرب المسكر [1] و المرقد، لزمه القضاء؛

لأنّ الإخلال بسببه، فلا يكون معذورا به، و لا كذا لو كان من قبله تعالى.

الرابع: النائم إذا سبقت منه النيّة، كان صومه صحيحا؛ لأنّه أمر معتاد لا يبطل به الصوم؛

للمشقّة و لأنّه كان يجب على الشارع [2] المنع منه مع الصوم الواجب المتعيّن.

الخامس: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء، لزمه القضاء إذا أفاق؛

لأنّ ذلك لمنفعته و مصلحته [3]. و ليس معتمدا [4]، و الصواب سقوط القضاء مطلقا.

السادس: شرائط القضاء هي شرائط الكفّارة،

فكلّ موضع سقط القضاء فيه، سقطت الكفّارة، و لا ينعكس.

السابع: يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء؛

لأنّه عبادة فات وقتها مع عظم ثوابها فاستحبّ قضاؤها.

النظر الثالث: في الأحكام

مسألة: و يتعيّن قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه و بين الرمضان الآتي،

فلا يجوز له الإخلال بقضائه حتّى يدخل الثاني؛ لأنّه مأمور بالقضاء،


[1] ق و خا: كشرب المسكر.

[2] أكثر النسخ: من الشارع.

[3] المبسوط 1: 266.

[4] ش: بمعتمد.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست