نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 300
لنا: أنّه ليس من أهل التكليف في ابتداء اليوم، و بعض اليوم لا يصحّ
صومه، فسقط التكليف بصوم ذلك اليوم وجوبا و ندبا، فالقضاء ساقط؛ لأنّه يستتبع وجوب
الأداء أو وجود سببه.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه يجب عليه أن يصوم بقيّته لبلوغه، و تعذّر عليه صومه؛ للإفطار، و
قضاؤه منفردا، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه، كما نقول: إذا
عدل الصوم بالإطعام، فبقي نصف مدّ؛ فإنّه يصوم يوما كاملا؛ لأنّه لا يمكنه أن يصوم
نصف يوم[1].
و ليس
بصحيح؛ لأنّ إدراك بعض وقت العبادة إذا لم يمكن فعلها فيه. و لا يبنى عليه من وقت
آخر، لا يجب قضاؤها، كما لو أدرك من أوّل وقت الصلاة ما لا يمكن فعلها فيه.
أمّا لو بلغ
و هو صائم، فإنّه لا يجب عليه إتمامه على ما تقدّم، و لا قضاؤه، سواء استمرّ على
صومه أو أفطر.
و للشافعيّ
وجهان: أحدهما: يجب قضاؤه مطلقا[2]، و ليس بمعتمد؛ لما
تقدّم.
مسألة: و كمال العقل
شرط في القضاء، فلو فات المجنون شهر رمضان ثمّ أفاق، لم يجب عليه قضاؤه.