responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 300

لنا: أنّه ليس من أهل التكليف في ابتداء اليوم، و بعض اليوم لا يصحّ صومه، فسقط التكليف بصوم ذلك اليوم وجوبا و ندبا، فالقضاء ساقط؛ لأنّه يستتبع وجوب الأداء أو وجود سببه.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه يجب عليه أن يصوم بقيّته لبلوغه، و تعذّر عليه صومه؛ للإفطار، و قضاؤه منفردا، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه، كما نقول: إذا عدل الصوم بالإطعام، فبقي نصف مدّ؛ فإنّه يصوم يوما كاملا؛ لأنّه لا يمكنه أن يصوم نصف يوم [1].

و ليس بصحيح؛ لأنّ إدراك بعض وقت العبادة إذا لم يمكن فعلها فيه. و لا يبنى عليه من وقت آخر، لا يجب قضاؤها، كما لو أدرك من أوّل وقت الصلاة ما لا يمكن فعلها فيه.

أمّا لو بلغ و هو صائم، فإنّه لا يجب عليه إتمامه على ما تقدّم، و لا قضاؤه، سواء استمرّ على صومه أو أفطر.

و للشافعيّ وجهان: أحدهما: يجب قضاؤه مطلقا [2]، و ليس بمعتمد؛ لما تقدّم.

مسألة: و كمال العقل شرط في القضاء، فلو فات المجنون شهر رمضان ثمّ أفاق، لم يجب عليه قضاؤه.

و عليه فتوى علمائنا. و به قال الشافعيّ [3]،


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 177، المجموع 6: 255، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 437، السراج الوهّاج:

143.

[2] حلية العلماء 3: 173، المهذّب للشيرازيّ 1: 177، المجموع 6: 253، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

438، مغني المحتاج 1: 438.

[3] حلية العلماء 3: 173، المهذّب للشيرازيّ 1: 177، المجموع 6: 254، فتح العزيز بهامش المجموع 6:

439، الميزان الكبرى 2: 20، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 130، مغني المحتاج 1: 437، السراج الوهّاج: 143، المغني 3: 95.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست