responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 298

لها، فكان أولى من تركها. و لأنّ أيّام رمضان أشرف من غيرها، فإيقاع العبادة فيه على وجهها أولى من غيرها. و لأنّه مسارعة إلى فعل الواجب و مبادرة إلى الإتيان بالطاعة، فيكون أولى. و لأنّ الأداء مع صحّته أولى من القضاء.

مسألة: و الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم،

و هو قول كلّ العلماء، و قد سلف تحقيق ذلك [1].

و لو زال عذرهما في أثناء النهار، لم يصحّ لهما صوم، و استحبّ لهما الإمساك و وجب عليهما القضاء، و هو قول أكثر العلماء [2].

و قال أبو حنيفة: يجب الإمساك و القضاء [3].

لنا: أنّ الوجوب سقط عنهما ظاهرا و باطنا، فلم يجب عليهما الإمساك، بخلاف ما لو قامت البيّنة بأنّه من رمضان بعد تناول المفطر [4] و قد سبق احتجاج أبى حنيفة و الجواب عنه [5].

و كذا لو تجدّد في أثناء النهار و لو قبل الغروب بشي‌ء يسير، و لا نعلم فيه خلافا.

فرع:

قيل: الصوم واجب على الحائض و النفساء و يجب عليهما الإفطار، و لهذا‌


[1] يراجع: ص 203.

[2] المغني 3: 75، 76، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 17، المجموع 6: 257.

[3] المبسوط للسرخسيّ 3: 57، تحفة الفقهاء 1: 364، بدائع الصنائع 2: 102، الهداية للمرغينانيّ 1:

129، شرح فتح القدير 2: 282، مجمع الأنهر 1: 253.

[4] أكثر النسخ: الفطر، مكان: المفطر.

[5] يراجع: ص 295، 296.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست