responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 272

مسألة: و السلامة من المرض إذا كان الصوم مضرّا به شرط في وجوبه.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و لا نعلم فيه خلافا.

و قد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. قال اللّه تعالى:

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [1].

إذا ثبت هذا: فنقول حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار: ما يزيد في مرضه لو صام، أو يبطؤ البرء معه، و عليه أكثر العلماء [2].

و حكي عن قوم لا اعتداد بهم إباحة الفطر بكلّ مرض، سواء زاد في المرض أو لم يزد [3].

لنا: أنّه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم، فكان كالصحيح.

احتجّوا [4] بعموم قوله تعالى: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [5].

و الجواب: أنّها مخصوصة في المسافر و المريض معا، فإنّ المسافر سفرا قصرا لا يجب عليه القصر.

و الفرق بين السفر و المرض أنّ الشارع اعتبر مظنّة السفر و هو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها، فإنّ قليل المشقّة لا يبيح القصر، و الكثير لا ضابط له في نفسه، فاعتبرت مظنّة الكثير، و هو السفر الطويل الذي حدّه الشارع و جعله مناطا للحكم دائرا معه وجوب القصر وجودا و عدما.

أمّا المرض فلم يعتبر الشارع له ضابطا؛ لاختلاف الأمراض، فإنّ منها ما يضرّ صاحبه الصوم، و منها ما لا يؤثّر الصوم فيه، فلم يصلح المرض ضابطا، فاعتبرت‌


[1] البقرة [2] : 184.

[2] المغني 3: 88، المجموع 6: 258، الهداية للمرغينانيّ 1: 126.

[3] المغني 3: 88.

[4] المغني 3: 88.

[5] البقرة [2] : 184.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست