responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 239

بالرؤية [1]، و الرؤية [2] ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه [3]، إذا رآه واحد رآه عشرة و الف، و إذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» [4].

و لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان و قد اعتضد بعدم الرؤية، فيكون باقيا ظنّا فيعمل عليه.

مسألة: و يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه؛

ليحتاطوا بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف.

روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطيّ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام، عن أبيه عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن باللّه و لابي» [6].

و لأنّ الصوم واجب. و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ ليقع التكليف على وجهه.

مسألة: و لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين؛

لأنّ أصل‌


[1] كثير من النسخ: للرؤية.

[2] ح: قال: و الرواية.

[3] كثير من النسخ: فلا يروه.

[4] التهذيب 4: 156 الحديث 433، الاستبصار 2: 63 الحديث 203، الوسائل 7: 182 الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2، و ص 209 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2.

[5] سنن الترمذيّ 3: 71 الحديث 687، سنن الدارقطنيّ 2: 162 الحديث 28، سنن البيهقيّ 4: 206.

[6] التهذيب 4: 161 الحديث 454، الوسائل 7: 215 الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست