نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 239
بالرؤية[1]،
و الرؤية[2]
ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه[3]، إذا رآه واحد رآه عشرة و الف، و إذا
كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين»[4].
و لأنّ
الأصل بقاء ما كان على ما كان و قد اعتضد بعدم الرؤية، فيكون باقيا ظنّا فيعمل
عليه.
مسألة: و يستحبّ
الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه؛
ليحتاطوا
بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف.
روى الجمهور
أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطيّ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام،
عن أبيه عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن باللّه و لابي»[6].
و لأنّ
الصوم واجب. و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ ليقع التكليف
على وجهه.
مسألة: و لا يجوز
التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين؛
[4]
التهذيب 4: 156 الحديث 433، الاستبصار 2: 63 الحديث 203، الوسائل 7: 182 الباب 3
من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 2، و ص 209 الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان
الحديث 2.
[5] سنن
الترمذيّ 3: 71 الحديث 687، سنن الدارقطنيّ 2: 162 الحديث 28، سنن البيهقيّ 4:
206.
[6]
التهذيب 4: 161 الحديث 454، الوسائل 7: 215 الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 239