جوف و لا دليل عليه، و القياس عندنا باطل مع قيام الفرق؛ إذ ما يصل إلى الجوف ممّا يحصل به الاغتذاء، ليس كما يصل إلى جوف الدماغ.
و يدلّ على كراهية الجامد ما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن، عن أبيه، قال:
«كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول في التلطّف [1] يستدخله الإنسان و هو صائم؟ فكتب: لا بأس بالجامد» [2].
و لأنّه ليس بمحلّ الاغتذاء و لا موصل إليه، فلا يكون محظورا، كالاكتحال.
مسألة: و لو قطّر في إحليله شيئا أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر بذلك،
سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل. و به قال الحسن بن صالح بن حيّ، و داود [3]، و أبو حنيفة [4]، و أحمد [5].
و قال الشافعيّ: يفطر [6].
لنا: أنّ الصوم حكم شرعيّ قد انعقد فلا يبطل إلّا بدليل شرعيّ و لم يثبت.
و لأنّ الأصل الصحّة، فالبطلان طارئ مفتقر إلى سبب شرعيّ. و لأنّ الواصل إلى جوف الذكر كالواصل إلى جوف الأنف و الفم، فلا يكون مفطرا.
احتجّ الشافعيّ: بأنّه أوصل الدهن إلى جوف في جسده، فأفطر، كما لو داوى
[1] بعض النسخ: في اللطف. قال في مجمع البحرين 5: 121: التلطّف: إدخال الشيء في الفرج.
[2] التهذيب 4: 204 الحديث 590، الاستبصار 2: 83 الحديث 257، الوسائل 7: 26 الباب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2.
[3] المجموع 6: 320.
[4] المبسوط للسرخسيّ 3: 67، تحفة الفقهاء 1: 355، الهداية للمرغينانيّ 1: 125، شرح فتح القدير 2:
267، المغني 3: 46، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 49، بدائع الصنائع 2: 93، مجمع الأنهر 1: 245.
[5] المغني 3: 46، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 49، الكافي لابن قدامة 1: 475، الإنصاف 3: 307.
[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 182، المجموع 6: 320، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 370، مغني المحتاج 1: 428، السراج الوهّاج: 139، المغني 3: 46، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 49، حلية العلماء 3: 194.