و لأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّه تعالى، لا على وجه البدل، فلم تجب
مع العجز، كصدقة الفطر.
احتجّوا[2]: بأنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله أمر الأعرابيّ بأن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه، بعد أن
أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و إنّما أمره بصرفه إلى أهله لمّا أخبره بحاجتهم
إليه[3]، فدلّ على أنّ الكفّارة واجبة مع العجز.
و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال، فلا تسقط بالعجز، كسائر الكفّارات.
و الجواب عن الأوّل: أنّه عليه السّلام لم يدفعه إليه لأنّ الكفّارة
واجبة عليه، بل كان تبرّعا منه عليه السّلام بذلك، و عندنا أنّه يجوز التبرّع
بالكفّارة.
و عن الثاني: أنّه قياس في معارضة النصّ، فلا يسمع.
فروع:
الأوّل: حدّ العجز عن التكفير: أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا
عن قوته
و قوت عياله ذلك اليوم.
الثاني: لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز، بل يجب،
و لو عجز عنه، سقط؛ لعدم القدرة التي هي شرط التكليف.
الثالث: اختلفت عبارة الشيخين هنا،
فقال المفيد- رحمه اللّه-: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية
عشر يوما متتابعات، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام،
[3]صحيح البخاريّ 3: 41، 42، صحيح مسلم 2:
781 الحديث 1111، سنن أبي داود 2: 313 الحديث 2390، سنن الترمذيّ 3: 102 الحديث 724، سنن ابن ماجة 1: 534 الحديث 1671، سنن الدارقطنيّ 2: 190 الحديث 49.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 9 صفحه : 141