responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 141

الإجزاء [1] بالصدقة بالممكن.

و لأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّه تعالى، لا على وجه البدل، فلم تجب مع العجز، كصدقة الفطر.

احتجّوا [2]: بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الأعرابيّ بأن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و إنّما أمره بصرفه إلى أهله لمّا أخبره بحاجتهم إليه [3]، فدلّ على أنّ الكفّارة واجبة مع العجز.

و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال، فلا تسقط بالعجز، كسائر الكفّارات.

و الجواب عن الأوّل: أنّه عليه السّلام لم يدفعه إليه لأنّ الكفّارة واجبة عليه، بل كان تبرّعا منه عليه السّلام بذلك، و عندنا أنّه يجوز التبرّع بالكفّارة.

و عن الثاني: أنّه قياس في معارضة النصّ، فلا يسمع.

فروع:

الأوّل: حدّ العجز عن التكفير: أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلا عن قوته

و قوت عياله ذلك اليوم.

الثاني: لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز، بل يجب،

و لو عجز عنه، سقط؛ لعدم القدرة التي هي شرط التكليف.

الثالث: اختلفت عبارة الشيخين هنا،

فقال المفيد- رحمه اللّه-: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما متتابعات، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام،


[1] غ، ش و م: الاجتزاء.

[2] المغني 3: 72، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 72.

[3] صحيح البخاريّ 3: 41، 42، صحيح مسلم 2: 781 الحديث 1111، سنن أبي داود 2: 313 الحديث 2390، سنن الترمذيّ 3: 102 الحديث 724، سنن ابن ماجة 1: 534 الحديث 1671، سنن الدارقطنيّ 2: 190 الحديث 49.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 9  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست