و أيضا:
فإنّ دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى من دلالة حديثكم.
و أيضا:
فحديثنا تناول المعادن و هو لفظ عامّ، و حديثكم تناول[2] معادن الذهب
و الفضّة خاصّة، و إذا احتمل، كان الاستدلال بحديثنا أولى، على أنّ حديثنا معتضد
بالأصل، و هو براءة الذمّة، و نفي الضرر.
مسألة: و يعتبر النصاب فيما
أخرجه دفعة واحدة أو دفعات
لا يترك
العمل بينها ترك الإهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج
دون النصاب و كملا نصابا، لم يجب عليه شيء، و لو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه و لا
شيء عليه في الآخر.
أمّا لو ترك
العمل لا مهملا، بل للاستراحة مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أكل و ما أشبهه، فالأقرب
وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمَّ يجب عليه في الزائد مطلقا ما لم يتركه
مهملا، و كذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدنين تراب أو شبهه.
مسألة: النصاب معتبر في
الذهب
، و ما عداه
يعتبر فيه قيمته.
و لو اشتمل
المعدن على جنسين، كالذهب و الفضّة مثلا، ضمّ أحدهما إلى الآخر،