responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 550

خاصّة، قاله الشيخ [1].

و أيضا: فإنّ دلالة حديثنا على ما اعتبرناه من النصاب أقوى من دلالة حديثكم.

و أيضا: فحديثنا تناول المعادن و هو لفظ عامّ، و حديثكم تناول [2] معادن الذهب و الفضّة خاصّة، و إذا احتمل، كان الاستدلال بحديثنا أولى، على أنّ حديثنا معتضد بالأصل، و هو براءة الذمّة، و نفي الضرر.

مسألة: و النصاب معتبر [3] بعد المئونة

. و قال الشافعيّ [4]، و أحمد: المئونة على المخرج [5].

لنا: أنّ المئونة وصلة إلى تحصيل، و طريق إلى تناوله فكانت منهما كالشريكين.

احتجّوا بأنّ الواجب زكاة [6]، و هو ممنوع.

مسألة: و يعتبر النصاب فيما أخرجه دفعة واحدة أو دفعات

لا يترك العمل بينها ترك الإهمال، فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل مهملا له، ثمَّ أخرج دون النصاب و كملا نصابا، لم يجب عليه شي‌ء، و لو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه و لا شي‌ء عليه في الآخر.

أمّا لو ترك العمل لا مهملا، بل للاستراحة مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أكل و ما أشبهه، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ثمَّ يجب عليه في الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا، و كذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدنين تراب أو شبهه.

مسألة: النصاب معتبر في الذهب

، و ما عداه يعتبر فيه قيمته.

و لو اشتمل المعدن على جنسين، كالذهب و الفضّة مثلا، ضمّ أحدهما إلى الآخر،


[1] التهذيب 4: 139.

[2] بعض النسخ: يتناول.

[3] ش، ن و ك: يعتبر.

[4] الأمّ 2: 42، حلية العلماء 3: 113، المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المجموع 6: 88 و 91، مغني المحتاج 1:

395، السراج الوهّاج: 126، المغني 2: 619، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 586.

[5] المغني 2: 619، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 586، الكافي لابن قدامة 1: 419، الإنصاف 3: 121.

[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 162، المغني 2: 619، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 586.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست