responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 545

البحث الثاني: في النصب

مسألة: النصاب في الكنز عشرون مثقالا

، فلا يجب فيما دونه خمس. ذهب إليه علماؤنا [1]، و به قال الشافعيّ في الجديد [2].

و قال في القديم: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله و كثيره [3]. و به قال مالك [4]، و أبو حنيفة [5]، و أحمد [6].

لنا: قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» [7]. و قوله عليه السلام:


[1] ح بزيادة: أجمع.

[2] الأمّ 2: 40 و 42، حلية العلماء 3: 89 و 111، المهذّب للشيرازيّ 1: 158 و 162، المجموع 6: 77، فتح العزيز بهامش المجموع 6: 88، مغني المحتاج 1: 389 و 394، السراج الوهّاج: 124، 125.

[3] المجموع 6: 77، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 92، مغني المحتاج 1: 394، السراج الوهّاج: 125.

[4] المدوّنة الكبرى 1: 290- 291، إرشاد السالك: 40، بلغة السالك 1: 230.

[5] المبسوط للسرخسيّ 2: 211، تحفة الفقهاء 1: 328 و 330، بدائع الصنائع 2: 65، شرح فتح القدير 2:

180، عمدة القارئ 9: 103.

[6] المغني 2: 613، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 588، الكافي لابن قدامة 1: 420، الإنصاف 3: 123.

[7] صحيح البخاريّ 2: 144، صحيح مسلم 3: 673 الحديث 979، سنن أبي داود 2: 94 الحديث 1558، سنن ابن ماجه 1: 572 الحديث 1794، سنن النسائيّ 5: 36 و 41، الموطّأ 1: 244، سنن الدارميّ 1: 384، مسند أحمد 3: 6، سنن البيهقيّ 4: 133، سنن الدار قطنيّ 2: 93 الحديث 5، كنز العمّال 6: 325 الحديث 15870، مجمع الزوائد 3: 70، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 139 الحديث 7249، المعجم الكبير للطبرانيّ 1: 316 الحديث 933.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست