responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 543

و يطيب له» [1]. و هو دالّ على ما تقدّم من الأحكام أيضا.

الصنف السابع الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم

، وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا. و قال مالك: يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة [2]. و به قال أهل المدينة [3]، و أحمد في رواية [4]، فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب عليه الخمس.

و قال أبو حنيفة: تصير أرض خراج [5].

و قال الثوريّ [6]، و الشافعيّ [7]، و أحمد في رواية أخرى: يصحّ البيع و لا شي‌ء عليه و لا عشر أيضا [8].

و قال محمّد بن الحسن: عليه العشر [9].

لنا: أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج‌


[1] التهذيب 4: 124 الحديث 357 و فيه: «يكون في لواءهم. يؤدّي خمسها، مكان: في أوانهم. يؤدّي خمسا، الوسائل 6: 340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8.

[2] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579، الميزان الكبرى 2: 7، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116.

[3] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579.

[4] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579، الكافي لابن قدامة 1: 412، الإنصاف 3: 114.

[5] المبسوط للسرخسيّ 3: 6، تحفة الفقهاء 1: 320، بدائع الصنائع 2: 54، 55، الهداية للمرغينانيّ 1: 111، شرح فتح القدير 2: 196، مجمع الأنهر 1: 217، المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579.

[6] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578.

[7] حلية العلماء 3: 86، المجموع 6: 560، الميزان الكبرى 2: 7، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 116، المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578.

[8] المغني 2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 578، الكافي لابن قدامة 1: 412، الإنصاف 3: 115.

[9] الجامع الصغير للشيبانيّ: 131، المبسوط للسرخسيّ 3: 6، تحفة الفقهاء 1: 320، بدائع الصنائع 2: 55، الهداية للمرغينانيّ 1: 111، شرح فتح القدير 2: 196، مجمع الأنهر 1: 217.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست