نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 543
و يطيب له»[1].
و هو دالّ على ما تقدّم من الأحكام أيضا.
الصنف السابع الذمّيّ إذا
اشترى أرضا من مسلم
، وجب عليه
الخمس. ذهب إليه علماؤنا. و قال مالك: يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة[2]. و به قال
أهل المدينة[3]، و أحمد في رواية[4]، فإن اشتراها ضوعف
العشر، فوجب عليه الخمس.
لنا: أنّ في
إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج
[1]
التهذيب 4: 124 الحديث 357 و فيه: «يكون في لواءهم. يؤدّي خمسها، مكان: في أوانهم.
يؤدّي خمسا، الوسائل 6: 340 الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8.
[2] المغني
2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579، الميزان الكبرى 2: 7، رحمة الأمّة
بهامش الميزان الكبرى 1: 116.
[3] المغني
2: 590، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 579.