نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 536
و عن الثاني: إن عنيتم بعدم النقل، عدمه متواترا فهو مسلّم، لكن عدم
النقل المتواتر لا يستلزم عدم الحكم، إذ أكثر القضايا الشرعيّة منقولة آحادا. و إن
عنيتم عدمه آحادا فهو ممنوع، لما نقلناه نقلا مستفيضا عن أهل البيت عليهم السلام،
و هم أعرف بمآخذ الأحكام.
و عن
الثالث: بأنّ الأصل يرجع إليه مع عدم النقل، أمّا مع وجوده فلا.
و قيل:
العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شيء إلّا مات، و لا ينقره طائر بمنقاره
إلّا نصل[3] فيه منقاره، و إذا وضع رجليه عليه، نصلت أظفاره و يموت،
لأنّه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شيء يأكل به[4].
الثاني:
العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب على ما يأتي، و إن جني[5] من وجه
الماء، كان له حكم المعادن.
الثالث: قال
الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا[6] ففيه الخمس[7]. و فيه بعد[8]، و الأقرب
إلحاقه بالأرباح و الفوائد التي يعتبر
[1]
المبسوط 1: 236، الخلاف 1: 341 مسألة- 104، النهاية: 197، الاقتصاد: 427، الجمل و
العقود: 105، و لكنّ التعريف غير موجود فيها. نعم، نقله عنه ابن إدريس في السرائر:
113 عن كتابيه الاقتصاد و المبسوط.
[2] نقله
عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ابن إدريس في السرائر: 113.
[3] نصل
الحافر: خرج من موضعه. و نصل الشعر. زال عنه الخضاب. الصحاح 5: 1830.
[4] نقله
عن كتاب الحيوان للجاحظ ابن إدريس في السرائر: 113.