responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 536

و عن الثاني: إن عنيتم بعدم النقل، عدمه متواترا فهو مسلّم، لكن عدم النقل المتواتر لا يستلزم عدم الحكم، إذ أكثر القضايا الشرعيّة منقولة آحادا. و إن عنيتم عدمه آحادا فهو ممنوع، لما نقلناه نقلا مستفيضا عن أهل البيت عليهم السلام، و هم أعرف بمآخذ الأحكام.

و عن الثالث: بأنّ الأصل يرجع إليه مع عدم النقل، أمّا مع وجوده فلا.

فروع:

الأوّل: العنبر، قال الشيخ: إنّه نبات من البحر [1].

و قيل: هو من عين في البحر [2].

و قيل: العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة، فلا يأكله شي‌ء إلّا مات، و لا ينقره طائر بمنقاره إلّا نصل [3] فيه منقاره، و إذا وضع رجليه عليه، نصلت أظفاره و يموت، لأنّه إذا بقي بغير منقار لم يكن للطائر شي‌ء يأكل به [4].

الثاني: العنبر إن أخذ بالغوص، كان له حكمه في اعتبار النصاب على ما يأتي، و إن جني [5] من وجه الماء، كان له حكم المعادن.

الثالث: قال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لا خمس فيه، فإن أخرج بالغوص أو أخذ قفّيّا [6] ففيه الخمس [7]. و فيه بعد [8]، و الأقرب إلحاقه بالأرباح و الفوائد التي يعتبر‌


[1] المبسوط 1: 236، الخلاف 1: 341 مسألة- 104، النهاية: 197، الاقتصاد: 427، الجمل و العقود: 105، و لكنّ التعريف غير موجود فيها. نعم، نقله عنه ابن إدريس في السرائر: 113 عن كتابيه الاقتصاد و المبسوط.

[2] نقله عن كتاب منهاج البيان لابن جزلة ابن إدريس في السرائر: 113.

[3] نصل الحافر: خرج من موضعه. و نصل الشعر. زال عنه الخضاب. الصحاح 5: 1830.

[4] نقله عن كتاب الحيوان للجاحظ ابن إدريس في السرائر: 113.

[5] ح: أخذ، ش: جبي، ق و خا: حصر.

[6] أي: يصطاد بالقفّة، و القفّة: الزبيل. لسان العرب 9: 287.

[7] المبسوط 1: 237، و فيه: و ما يصطاد من البحر، مكان: الحيوان المصاد من البحر.

[8] ح: نظر.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست