responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 322

احتجّ الشيخ بأنّ وقت النيّة قد فات [1].

و احتجّ الشافعيّ بأنّه عيّنه لذلك المال، فصار كما لو كان عليه كفّارة، فأعتق عبدا عن كفّارة أخرى عيّنها فلم يقع عنها، كما لو كان عليه كفّارة ظهار فجرح رجلا و قدّم العتق عن كفّارة القتل، فبرئ المجروح، فإنّه لا يجوز له صرفها إلى الظهار و إن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها، فكذا [2] الزكاة [3].

و الجواب عن الأوّل: بالمنع من فوات الوقت.

و عن الثاني: بالمنع من الحكم في الأصل.

الخامس: لو كان له مورّث غائب فأخرج زكاة و قال: إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاته، لم يجزئ عنه عند الشافعيّ [4]، لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه.

أمّا عندنا: فالمال الغائب لا تجب فيه الزكاة إلّا مع التمكّن من التصرّف، فهاهنا لا تجب عليه الزكاة ما لم يعلم بموت المورّث و يتمكّن من التصرّف في ماله.

السادس: لو دفع الزكاة إلى الوالي تطوّعا، فدفعها [5] و قال: هذه عن مالي الغائب، فبان تالفا قبل الوجوب، رجع بها عليه إن كانت في يده، و إن كان قد فرّقها، لم يضمنها الساعي، لأنّه بإعطائه إيّاها تطوّعا جرى مجرى الوكيل له، و يرجع هو على الفقراء.


[1] المبسوط 1: 232.

[2] بعض النسخ: فكذلك.

[3] فتح العزيز بهامش المجموع 5: 523.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 170، المجموع 6: 183، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 524.

[5] خا و ق: يرفعها، ح: رفعها.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست