و احتجّ الشافعيّ
بأنّه عيّنه لذلك المال، فصار كما لو كان عليه كفّارة، فأعتق عبدا عن كفّارة أخرى
عيّنها فلم يقع عنها، كما لو كان عليه كفّارة ظهار فجرح رجلا و قدّم العتق عن
كفّارة القتل، فبرئ المجروح، فإنّه لا يجوز له صرفها إلى الظهار و إن كان في
الابتداء لا يلزمه تعيين الكفّارة بسببها، فكذا[2] الزكاة[3].
و الجواب عن
الأوّل: بالمنع من فوات الوقت.
و عن
الثاني: بالمنع من الحكم في الأصل.
الخامس: لو
كان له مورّث غائب فأخرج زكاة و قال: إن كان قد مات مورّثي فهذه زكاته، لم يجزئ
عنه عند الشافعيّ[4]، لأنّه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه.
أمّا عندنا:
فالمال الغائب لا تجب فيه الزكاة إلّا مع التمكّن من التصرّف، فهاهنا لا تجب عليه
الزكاة ما لم يعلم بموت المورّث و يتمكّن من التصرّف في ماله.
السادس: لو
دفع الزكاة إلى الوالي تطوّعا، فدفعها[5] و قال: هذه عن مالي
الغائب، فبان تالفا قبل الوجوب، رجع بها عليه إن كانت في يده، و إن كان قد فرّقها،
لم يضمنها الساعي، لأنّه بإعطائه إيّاها تطوّعا جرى مجرى الوكيل له، و يرجع هو على
الفقراء.