نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 118
و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر، خمسة متجانسة[1]، و ثمانية مختلفة.
و الأوقاص
أيضا ثلاثة عشر، خمسة منها متجانسة[2] أربعة أربعة. و
اثنان تسعة تسعة ما بين ستّ و عشرين إلى ستّ و ثلاثين، و ما بينها[3] و بين ستّ
و أربعين. و ثلاث بعد ذلك، كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ و أربعين إلى إحدى و
ستّين، و ما بين إحدى و ستّين إلى ستّ و سبعين، و ما بين ستّ و سبعين إلى إحدى و
تسعين. و واحد تسع و عشرون، و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة و إحدى و عشرين. و
واحد ثمانية ما بين مائة و إحدى و عشرين إلى مائة و ثلاثين، ثمَّ بعد ذلك يستقرّ[4] الأشناق
تسعة تسعة لا إلى نهاية، و قد بيّنّا ذلك كلّه فيما تقدّم.
و شرائط
زكاة الإبل قد بيّنّا[5] أنّها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و
الحول[6].
أمّا الملك
و النصاب فقد تقدّما[7]. و أمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء
اللّه تعالى.
و ينبغي أن
يزاد[8] مع الشروط إمكان التصرّف و التكليف، و قد سلف[9].
مسألة: و السوم شرط في
الأصناف الثلاثة من الحيوان
- و عليه
فتوى علمائنا أجمع- فلا تجب في المعلوفة و لا العوامل. و به قال عليّ عليه السلام،
و معاذ بن جبل، و جابر بن عبد اللّه. و من التابعين: سعيد بن جبير، و عطاء، و
مجاهد، و الحسن البصريّ،