responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118

و قد ظهر ممّا تقدّم أنّ نصب الإبل ثلاثة عشر، خمسة متجانسة [1]، و ثمانية مختلفة.

و الأوقاص أيضا ثلاثة عشر، خمسة منها متجانسة [2] أربعة أربعة. و اثنان تسعة تسعة ما بين ستّ و عشرين إلى ستّ و ثلاثين، و ما بينها [3] و بين ستّ و أربعين. و ثلاث بعد ذلك، كلّ واحد أربع عشرة ما بين ستّ و أربعين إلى إحدى و ستّين، و ما بين إحدى و ستّين إلى ستّ و سبعين، و ما بين ستّ و سبعين إلى إحدى و تسعين. و واحد تسع و عشرون، و هو ما بين إحدى و تسعين إلى مائة و إحدى و عشرين. و واحد ثمانية ما بين مائة و إحدى و عشرين إلى مائة و ثلاثين، ثمَّ بعد ذلك يستقرّ [4] الأشناق تسعة تسعة لا إلى نهاية، و قد بيّنّا ذلك كلّه فيما تقدّم.

و شرائط زكاة الإبل قد بيّنّا [5] أنّها أربعة: الملك، و النصاب، و السوم، و الحول [6].

أمّا الملك و النصاب فقد تقدّما [7]. و أمّا الباقيان فسيأتي البحث فيهما إن شاء اللّه تعالى.

و ينبغي أن يزاد [8] مع الشروط إمكان التصرّف و التكليف، و قد سلف [9].

مسألة: و السوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوان

- و عليه فتوى علمائنا أجمع- فلا تجب في المعلوفة و لا العوامل. و به قال عليّ عليه السلام، و معاذ بن جبل، و جابر بن عبد اللّه. و من التابعين: سعيد بن جبير، و عطاء، و مجاهد، و الحسن البصريّ،


[1] ن و ش: مجانسة.

[2] ن و ش: مجانسة.

[3] أكثر النسخ: بينهما.

[4] خا و ق: يستوي.

[5] ح: بيّنّاها.

[6] يراجع: ص 78.

[7] يراجع: ص 50 و 78- 86.

[8] غ، ص، ف و ش: يراد.

[9] يراجع: ص 23 و 50.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست