responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 98

شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: «يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد» [1].

و الوجه في هذه الأحاديث كلّها الحمل على الاستحباب، جمعا بينها و بين ما تقدّم [2].

و لأنّ اختلاف التوقيت [3] دليل على عدم الوجوب.

مسألة: و يقضي السكران كلّ ما فاته [4]

و إن كان غائبا بالسكر [5]، و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ سبب زوال العقل منه، فلا يسقط الفرض. و لأنّ النوم يجب معه القضاء و هو مباح، فمع السكر المحرّم أولى. و كذا البحث فيمن شرب دواءا مرقدا و إن تطاول زمان الإغماء به. أمّا إذا أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء، فإنّه لا يقضي.

مسألة: و يقضي المرتدّ كلّ [6] ما فاته زمان ردّته.

ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [7]، و أحمد في إحدى الروايتين [8].

و قال أبو حنيفة [9]، و مالك: لا يقضي [10]. و هو الرواية الأخرى لأحمد [11].

لنا: أنّه مخاطب بها و قد فاتت، فتدخل تحت عموم قوله عليه السلام: «من فاتته‌


[1] التهذيب 3: 305 الحديث 938 و ج 4: 244 الحديث 719، الاستبصار 1: 459 الحديث 1785، الوسائل 5: 356 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4.

[2] تقدّم في ص 93- 96.

[3] خا، ح و ق: التوقيف.

[4] ح: فاتته.

[5] م و ن: في السكر.

[6] لا توجد في م و ن.

[7] الأمّ 1: 70، حلية العلماء 2: 8، المهذّب للشيرازيّ 1: 50، المجموع 3: 4، 5، فتح العزيز بهامش المجموع 3:

94، 95، مغني المحتاج 1: 130، المغني 1: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 413.

[8] المغني 1: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 412، 413، الكافي لابن قدامة 1: 118.

[9] شرح فتح القدير 1: 434، مجمع الأنهر 1: 147، حلية العلماء 2: 8، المجموع 3: 4، فتح العزيز بهامش المجموع 3: 95.

[10] تفسير القرطبيّ 7: 403، حلية العلماء 2: 8، المجموع 3: 4.

[11] المغني 1: 444، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 412، 413، الكافي لابن قدامة 1: 118، الإنصاف 1: 391.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست