responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 72

السجدتين فيمن قام في حال قعود [1] أو بالعكس.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس يسجد أيضا [2]، و هو قول السيّد المرتضى [3]، و ابن أبي عقيل [4].

قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلّا في أربعة مواضع: من تكلّم ناسيا، أو سلّم في غير موضعه، أو نسي السجدة، أو التشهّد حتّى ركع، و لا تجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا، متحقّقة أو متوهّمة و على كلّ حال [5].

و ابن بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان [6]، [7] و لم يعتمد على هذا القول الشيخ، عملا ببراءة الذمّة.

و الصائرون إليه استدلّوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه [8] بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا» [9].

و قد مضى البحث في ذلك كلّه [10].

مسألة: و لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب عليه السجود.


[1] ح، ق، خا و ص: قعوده.

[2] النهاية: 91.

[3] جمل العلم و العمل: 66.

[4] نقله عنه في المختلف: 140.

[5] الخلاف 1: 169 مسألة- 202.

[6] غ: و نقيصة.

[7] الفقيه 1: 225.

[8] أكثر النسخ: عبد اللّٰه.

[9] التهذيب 2: 196 الحديث 772، الاستبصار 1: 380 الحديث 1441، الوسائل 5: 327 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4.

[10] تقدّم في ص 45.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست