و ذهب الشيخ
في النهاية إلى أنّ من شكّ بين الأربع و الخمس يسجد أيضا[2]، و هو قول
السيّد المرتضى[3]، و ابن أبي عقيل[4].
قال الشيخ
في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلّا في أربعة مواضع: من تكلّم ناسيا، أو سلّم في
غير موضعه، أو نسي السجدة، أو التشهّد حتّى ركع، و لا تجب فيما عدا ذلك، زيادة كان
أو نقصانا، متحقّقة أو متوهّمة و على كلّ حال[5].
و ابن
بابويه أوجب السجود لكلّ زيادة أو نقصان[6]،[7] و لم يعتمد
على هذا القول الشيخ، عملا ببراءة الذمّة.
و الصائرون
إليه استدلّوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد اللّٰه[8] بن عليّ
الحلبيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعا صلّيت أم
خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، تتشهّد
فيهما تشهّدا خفيفا»[9].