responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 70

السهو بعد تسليمك ثمَّ سلّم بعدهما» [1]. و هذا نصّ في الباب.

و لأنّ الشكّ بين الأربع و الخمس لا يبطل الصلاة، إذ هو شكّ بعد الفراغ و لا يوجب تلافيا، لحصول اليقين بتمام العدد فتجبر [2] بسجدتي [3] السهو.

مسألة: و لو قعد في حال قيام [4] أو قام في حال قعود ساهيا،

قال الشيخ: لا يسجد للسهو إذا تلافاه [5]. [6]

و قال السيّد المرتضى: يسجد سجدتي السهو [7]. و به قال الشافعيّ [8]، و أبو حنيفة [9]. و الأقرب الأوّل.

لنا: الأصل براءة الذمّة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد، فقال: «يرجع فيتشهّد» فقلت: أسجد سجدتي السهو؟ فقال: «لا، ليس في هذا سجدتا السهو» [10]. و هذا من صور [11] النزاع.

و في الموثّق عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من حفظ سهوه فأتمّه‌


[1] التهذيب 2: 195 الحديث 767، الوسائل 5: 326 الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1.

[2] غ: فنجبر، ح: فيجزئ.

[3] ح، ق و خا: سجدتي.

[4] م: القيام.

[5] ح و ق: تلاقاه.

[6] الخلاف 1: 169 مسألة- 202، المبسوط 1: 123، الجمل و العقود: 80.

[7] جمل العلم و العمل: 66.

[8] الأمّ 1: 128، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 17، المهذّب للشيرازيّ 1: 91، المجموع 4: 127، المغني 1: 712.

[9] المبسوط للسرخسيّ 1: 220، الهداية للمرغينانيّ 1: 74، 75، تحفة الفقهاء 1: 210، المغني 1: 712.

[10] التهذيب 2: 158 الحديث 622، الاستبصار 1: 363 الحديث 1376، و فيهما: «أ يسجد سجدتي السهو؟»، الوسائل 4: 998 الباب 9 من أبواب التشهّد الحديث 4.

[11] ن، ح و خا: في صورة، ق: في صور، م: من صورة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست